مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٦ - لابد في التنجس من وجود الرطوبة المسرية في أحد المتلاقين
بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده , يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان , ومع الشك في زوالها تستصحب [١].
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
يشترط في تنجس المتنجسات يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما , أو في أحدهما , رطوبة مسرية. فاذا كان جافين لم ينجس [٢] ,
______________________________________________________
غير بعيدة , ولا سيما في اليد القريبة , كما لو دفع المبيع إلى المشتري ثمَّ أخبره بنجاسته , ونحوه.
[١] الاستصحاب هنا كاستصحاب ما قامت عليه البينة في الزمان السابق الذي عرفت وجهه في المسألة الثامنة.
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
[٢] إجماعا محكياً عن المختلف , وكشف اللثام , والذخيرة , والدلائل وفي الجواهر. بل قد يدعى تحصيله. ويشهد به جملة من النصوص , كموثق عبد الله بن بكير : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط. قال (ع) : كل شيء يابس ذكي » [١] وصحيح البقباق « قال أبو عبد الله (ع) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله , وان مسه جافا فاصبب عليه الماء ». ومصحح ابن مسلم : « إن أبا جعفر (ع) وطئ على عذرة يابسة فأصاب ثوبه , فلما أخبره قال (ع) :
[١] الوسائل باب : ٣١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.