مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٨ - يحرم بيع الميتة
معه شيء من اللحم فان كان قليلا جداً فهو طاهر [١] , وإلا فنجس.
[ مسألة ١٧ ] : إذا وجد عظما مجرداً وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة [٢] حتى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم [٣].
[ مسألة ١٨ ] : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره ـ كالسمك مثلا ـ محكوم بالطهارة [٤].
[ مسألة ١٩ ] : يحرم بيع الميتة [٥].
______________________________________________________
[١] إما لدعوى انصراف أدلة نجاسة القطعة المبانة من الحي عن الجزء الصغير , أو لدعوى سيرة المتشرعة عليه. ولكن كلتيهما محل إشكال.
[٢] لأصالة الطهارة.
[٣] إذا كان التقابل بين الكفر والإسلام تقابل العدم والملكة , فأصل عدم الإسلام الجاري في الإنسان يثبت الكفر , فيحكم بنجاسة العظم وهو ـ لكونه أصلا موضوعياً ـ حاكم على أصل الطهارة الذي هو أصل حكمي. نعم لو تردد العظم بين كونه لمعلوم الإسلام [ كزيد ] وكونه لمعلوم الكفر [ كعمرو ] فأصالة عدم إسلام الإنسان المردد بين معلوم الوجدان ومعلوم الفقدان غير جارية , كما عرفت ذلك غير مرة.
[٤] إما لأصالة عدم كون حيوانه ذا نفس سائلة , بناء على جريان أصالة العدم الأزلي في مثله مما كان من عوارض الوجود. أو لأصالة الطهارة بناء على عدم جريان أصل العدم الأزلي فيه.
[٥] على المعروف من مذهب الأصحاب , بل عن التذكرة والمنتهى