مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٨٨ - يشترط في الصلاة طهارة بدن المصلي ولباسه
الأنف. نعم لو أدخل فيه شيء من الخارج , ولاقى الدم في الباطن , فالأحوط فيه الاجتناب [١].
فصل
يشترط في صحة الصلاة [٢] واجبة كانت أو مندوبة [٣] إزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر , والشعر [٤] , واللباس [٥] ,
______________________________________________________
[١] تقدم الكلام في هاتين الصورتين وغيرهما في أول مسألة من مبحث نجاسة البول والغائط.
فصل
[٢] إجماعا محققا , والنصوص به متجاوزة حد التواتر
[١]. وسيذكر بعضها في شرح المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
[٣] لإطلاق الأدلة.
[٤] بلا إشكال ظاهر. ويستفاد مما دل على مانعية نجاسة الثوب لو فرض قصور أدلة مانعية نجاسة البدن عن إفادته.
[٥] وكأنه المراد من الثوب المذكور في كثير من الفتاوى , إما لأنه مرادف اللباس ـ كما يظهر من القاموس ـ أو لأن ذكر الثوب بالخصوص من باب المثال , لأنه الغالب. ويشير الى ذلك استثناء مالا تتم به الصلاة
__________________
[١] راجع الوسائل في الأبواب الآتية من : ١٨ الى : ٢٢ , و٣٠ , ٣١ , ومن ٤٠ الى : ٤٧ و٦١ من أبواب النجاسات ويوجد في كثير من الأبواب الأخر وفي أبواب لباس المصلى ومكانه وغيرها ما يدل عليه ولو بالالتزام.