مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١١
| ٥٧٥ | اذا شك في ان الدم من المستثنيات التي لا عفو عنها , اوشك في انه اقل من الدرهم | لاتتم الصلاة فيه , مع الكلام فيما تتم فيه الصلاة من المحمول , وفيما لة كان المحمول من الاعيان النجسة | ||
| ٥٧٧ | المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو المذكور | ٥٨٦ | حكم الخيط المتنجس الذي يخاط به الجرح والثوب , والعظم النجس الذي يجبر به | |
| ٥٧٨ | اذا ازيلت عين الدم وبقيت نجاسة فهل يبقي العفو؟ | ٥٨٦ | ( الخامس ) ثوب المربية للصبي والصبية بشرط غسله في كل يوم مرة | |
| ٥٧٨ | اذا وقع على الدم الاقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو , وكذا لو كان الدم غليظا | ٥٨٧ | الكلام في وقت غسل الثوب في اليوم | |
| ٥٧٨ | اذا وقعت نجاسة اخرى على الدم ولم تتعد عن محله فهل يبقى العفو؟ | ٥٩٠ | يشترط في العفو عن النجس احتياجها جميع ثيابها | |
| ٥٧٩ | ( الثالث ) : مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس , بشرط ان لايكون من نجس العين ولا من الميتة | ٥٩٠ | هل يلحق بنجاسة ثوب المربية نجاسة بدنها في العفو؟ | |
| ٥٨١ | يكفى في المانعية صلوح الثوب للتستر وان لم يصلح فعلا كالعمامة الكبيرة الملفوفة | ٥٩١ | هل يلحق المربي بالمربية في العفو؟ وكذا من تواتر بوله. | |
| ٥٨٢ | ( الرابع ) : المحمول المتنجس الذي | ٥٩١ | ( السادس ) : كل نجاسة في حال الاضطرار |