مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤١ - تنجس الماء القليل بملاقاة النجس او المتنجس
فصل
الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة [١] من غير فرق بين النجاسات , حتى برأس إبرة.
______________________________________________________
على اعتصام المتصل بالمادة ـ يندفع بانصراف الإطلاق إلى صورة اتصال الأثر , لا بنحو يكون منفصلا كالطفرة. فان ذلك خلاف المرتكز العرفي المنزل عليه التعليل.
ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما ذكره في الجواهر , فإنه ـ بعد ما جزم بأن الحكم بالطهارة في غاية الضعف ـ قال « والمسألة لا تخلو من تأمل , لأنه يمكن أن يقال : إن تغير بعض الجاري لا يخرج البعض الآخر عن هذا الإطلاق. وأيضاً احتمال الدخول تحت الجاري معارض باحتمال الخروج , فيبقى أصل الطهارة سالماً , فيحكم عليه بالطهارة ». إذ فيه : أن الانصراف موجب للخروج عن الإطلاق. وأن معارضة احتمال الدخول باحتمال الخروج مرجعها إلى إجمال دليل اعتصام الجاري , والمتعين الرجوع حينئذ إلى عموم انفعال القليل , لا أصالة الطهارة.
فصل في الراكد بلا مادة
[١] إجماعاً صريحا وظاهراً , حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين ومتأخريهم , وبعضهم استثنى ابن أبي عقيل , وكأن إطلاق غيرهم لعدم اعتنائهم بخلافه. وعن صاحب المعالم والعلامة المجلسي والمحقق البهبهاني : ان الأخبار بذلك متواترة , وفي الرياض : « جمع منها بعض الأصحاب