مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥١٦ - مس المصحف بالعضو المتنجس
ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب , وسائر مواضعها [١] , إلا في التأكد وعدمه [٢].
[ مسألة ٢١ ] : تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف , وخطه بل عن جلده وغلافه , مع الهتك [٣]. كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس , وان كان
______________________________________________________
[١] لاطراد الدليل في الجميع على نهج واحد.
[٢] فان الحكم فيما هو أقرب آكد منه في الأبعد.
[٣] بلا إشكال , إذ من المعلوم ضرورة لدى المتشرعة وجوب صيانته عن ذلك , وفي خبر إسحاق بن غالب في القرآن « فيقول الجبار عز وجل : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني , لأكرمن اليوم من أكرمك , ولأهينن من أهانك » [١] وفي رواية أبي الجارود : « قال رسول الله (ص) : أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة , وكتابه , وأهل بيتي ثمَّ أمتي ثمَّ أسألهم ما فعلتم بكتاب الله تعالى وأهل بيتي » [٢]. فتأمل.
وأما إذا لم يحصل الهتك ففي وجوب ذلك إشكال. إلا أن يستفاد من قوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) [٣] فإنه وان كان مورده الطهارة من الحدث ـ بقرينة نسبتها الى الماس , لا العضو الممسوس به ـ إلا أنه يمكن استفادة المقام بالأولوية [ وتوهم ] : اختصاص الآية بفعل الإنسان نفسه , ولا تقتضي المنع من تحقق المس من غيره , فلا تدل على وجوب الإزالة لو تحققت النجاسة [ مندفع ] : بأن الظاهر من إطلاق الآية عموم المنع , لعدم تقييد موضوع الخطاب بفعل المخاطب نفسه. لكن ذلك
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٢.
[٣] الواقعة : ٧٩.