مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٠٦
| ٤٦٥ | حكم ما اذا اخبر صاحب اليد بعد الاستعمال بالنجاسة سابقا او اخبر بها بعد خروج العين عن يده | نجاستها بتمامها , فلا يتنجس الانف بملاقاتها | ||
| فصل في كيفية تنجس المتنجسات | ٤٧٥ | يكفي نفض الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس | ||
| ٤٦٦ | لابد في التنجس من وجود الرطوبة المسرية في أحد المتلاقين | ٤٧٥ | لا بد في التنجيس من سراية الرطوبة ولا يكفي مجرد الميعان كالزئبق | |
| ٤٦٧ | لا تكفي الرطوبة غير المسرية في التنجيس | ٤٧٦ | تحقيق الكلام في تداخل النجاسات | |
| ٤٦٧ | المائع ينجس بتمامه بملاقاة بعضه. اما الجامد فتختص النجاسة فيه بموضع الملاقاة | ٤٧٨ | اذا تنجس الثوب بالدم وشك في تنجسه بالبول كفت المرة | |
| ٤٧٠ | اذا شك في رطوبة احد المتلاقين او سراية الرطوبة في احدهما | ٤٧٩ | الكلام في تنجيس المتنجس | |
| ٤٧١ | اذا شك في استصحاب الذناب لجزء من النجاسة التي كان عليها | ٤٨٦ | لا يجري على المتنجس احكام النجاسة التي تنجس بها | |
| ٤٧٢ | الممعيار في الميعان والجمود في سريان النجاسة في تمام الجسم الملاقي للنجاسة وعدمه | ٤٨٧ | الاجسام التي لا تتاثر بالرطوبة لا تتنجس | |
| ٤٧٣ | ترشح الماء من الاناء الموضوع على الموضوع النجس لا يوجب تنجس ما في الاناء | ٤٨٧ | الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس | |
| ٤٧٤ | نقطة الدم في النخامة الغليظة لا توجب | فصل في احكام النجاسات | ||
| ٤٨٨ | يشترط في الصلاة طهارة بدن المصلي ولباسه | |||
| ٤٨٩ | تعتبر الطهارة في صلاة الاحتياط وقضاء الاجزاء المنسية دون الاذان والادعية التي قبل تكبيرة الاحرام والتعقيب , مع الكلام في اعتبارها |