مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٨ - مشكوك الاسلام طاهر
وأما مع النصب , أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب [١].
[ مسألة ٤ ] : من شك في إسلامه وكفره طاهر [٢] ,
______________________________________________________
لهم (ع) وهو الناصب لشيعتهم (ع) من حيث كونهم شيعة لهم من باب : صديق العدو عدو. وهذا هو المتعين. فلاحظ وتأمل.
ومما ذكرنا يظهر حكم فرق الشيعة غير الاثنا عشرية كالكيسانية , والزيدية والفطحية , والإسماعيلية , والواقفية وغيرهم , وأن مقتضى الأصل طهارتهم ولا دليل يقتضي الخروج عنه , إلا أن ينطبق عليه أحد العناوين النجسة المتقدمة , وما عن الجواد (ع) , من أن الزيدية والواقفة والنصاب بمنزلة واحدة [١]. محمول على وحدة المنزلة في الآخرة , ومثله ما عن الكشي عن عمر بن يزيد من قول الصادق (ع) : « إن من شيعتنا بعدنا من هم شر من النصاب ... [ إلى أن قال ] (ع) : إنهم قوم يفتنون بزيد ويفتنون بموسى (ع) » [٢]. وما في الخرائج عمن كتب إلى أبي محمد (ع) : يسأله عن الواقفة , من قوله (ع) : « من جحد إماما من الله تعالى , أو زاد إماما ليست إمامته من الله تعالى , كان كمن قال : إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ ... » [٣].
[١] كما في كشف الغطاء. وكأنه لكون السب طريقا الى تحقق النصب ـ بناء على ما عرفت من عموم نجاسة الناصب للناصب لهم (ع) ـ وإلا فليس في الأدلة ما يدل على نجاسة الساب من حيث صدور السب منه.
[٢] لقاعدة الطهارة. ولا مجال لاستصحاب عدم الإسلام الثابت حال الصغر , لأن ذلك العدم ليس كفراً , سواء اكان الكفر وصفا وجوديا
[١] كتاب الكشي ج : ٦ في الواقفة صفحة : ٢٨٧.
[٢] كتاب الكشي ج : ٦ في الواقفة صفحة : ٢٨٦.
[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب حد المرتد حديث : ٤٠.