مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٥٥ - وهى امور ( الاول ) دم الجروح والقروح قبل البرء مع الكلام في اعتبار لزوم المشقة من التبديل أو التطهير وعدمه
فيما يعفى عنه في الصلاة
وهو أمور :
[ الأول ] : دم الجروح والقروح , ما لم تبرأ [١] , في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا [٢] , أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا [٣].
______________________________________________________
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
[١] كما في مصححة أبي بصير : « دخلت على أبي جعفر (ع) : وهو يصلي فقال لي قائدي : إن في ثوبه دما , فلما انصرف (ع) قلت له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما. فقال (ع) : إن بي دماميل , ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ » [١]. ومرسل سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « إذا كان بالرجل جرح سائل , فأصاب ثوبه من دمه , فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم » [٢]. ومن الأخير يظهر أن المراد بالبرء انقطاع الدم انقطاع برء.
[٢] لإطلاق بعض النصوص , وصريح بعضها , كصحيح ليث[٣] وغيره , كما يأتي.
[٣] المذكور في عبارات جماعة تقييد القروح والجروح بالدامية , أو
[١] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب النجاسات حديث : ١. رواه في الوسائل عن ابن أبي عمير عن سماعة عن أبي عبد الله ( ع ).
[٢] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب النجاسات حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب النجاسات حديث : ٥. وسيأتي في أواخر هذا البحث من كلام الشارح ١.