مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٠٠
| ٢٣٦ | القطرات التي تقع على الاناء عند الغسل لا تمنع من الغسل بمائه | ٢٤٤ | الماء المشكوك إباحته محكوم بالاباحة الامع سبق ملكية الغير أو يده. مع التعرض لقاعدة أصالة الحرمة في الاموال | |
| ٢٣٧ | شروط طهارة ماء الاستنجاء وبعض فروعها | ٢٤٦ | اذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور اجتنب الجميع , ولو كان في غير محصور لم يجتنب. مع التعرض لضابط الشبهةالمحصورة | |
| ٢٣٩ | اذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي | ٢٤٧ | اذا اشتبه مضاف في محصور أو غيره | |
| ٢٣٩ | اذا تردد الماء بين ان يكون غسالة الاستنجاء وغسالة غيره | ٢٤٨ | اذا انحصر الماء بما يشك في اطلاقه | |
| ٢٤٠ | الاغتسال أو الاستنجاء بالماء الكثير لا يستوجبان لحوق حكمهما له | ٢٤٩ | اذا علم اجمالا بنجاسة الماء أو أضافته أو باضافته أو غصبيته , أو بنجاسته أو غصبيته | |
| ٢٤١ | اذا شك في وصول نجاسة من الخارج أومع الغائط يبني على العدم | ٢٥١ | اذا أريق أحد المشتبهين بالنجاسة أو الاضافة | |
| ٢٤٢ | الكلام في بعض ما يطهر تبعا | ٢٥٣ | ملاقي احد اطراف الشبهة المحصورة | |
| ٢٤٢ | ما يجري على المحل زائدا على المقدار المعتبر في التطهير طاهر لا يلحقه حكم الغسالة | ٢٦١ | اذا انحصر الماء بالمشتبهين بالنجس | |
| ٢٤٢ | غسالة ما يجتاج الى التعجدد هل يعتبر في التطهير منها التعدد أولا؟ | ٢٦٢ | اذا كان أحد الانائين المعين نجسا والاخر طاهرا فاريق احدهما ولم يعلم انه أيهما | |
| فصل في الماء المشكوك | ٢٦٣ | اذا تردد الماء بين شخصين قد اذن احدهما , او علم انه لشخص معين وتردد الاذن بينه وبين غيره | ||
| ٢٤٤ | الماء المشكوك طهارته مع عدم سبق النجاسة طاهر | |||
| ٢٤٤ | الماء المشكوك اطلاقه لا يحكم باطلاقه الا مع سبق الاطلاق |