مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٢٧ - اذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الحكمية او جاهلا بشرطية الطهارة في الصلاة
فصل
إذا صلى في النجس فان كان عن علم وعمد بطلت صلاته [١]. وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم [٢]
______________________________________________________
لا يوجب الفرق في تحقق التسبيب. لكن عرفت الإشكال في وجوب الاعلام إذا لم يتعلق بالأكل أو الشرب.
فصل إذا صلى في النجس
[١] إجماعاً محكياً نقله عن جماعة , منهم الشيخ , والفاضلان , والشهيدان وغيرهم. وتقتضيه نصوص المانعية البالغة حد التواتر الآمرة بغسل الثياب والبدن من النجاسات للصلاة , والمانعة عن الصلاة فيها[١]. وقد تقدم بعضها في أدلة النجاسة. مضافا إلى النصوص الخاصة بالعلم , كصحيح ابن سنان : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال (ع) : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي , ثمَّ صلى فيه ولم يغسله , فعليه أن يعيد ما صلى » [٢] , ونحوه غيره , ويأتي بعضه.
[٢] على المشهور. لإطلاق الأدلة المتقدمة من معقد الإجماع والنصوص والتشكيك فيهما في غير محله , بل لعل الجاهل هو المتيقن , إذ من البعيد كون العالم موضوعا للسؤال , لوضوح وجوب الإعادة عليه.
ودعوى : انتفاء التكليف بالطهارة في حقه , لقبح تكليف الغافل
[١] تقدم في أول الفصل السابق الإشارة إليها والى مصادرها.
[٢] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ٣.