مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٤ - ( الخامس ) من النجاسات الدم مما له نفس سائلة مع تحقيق انه لا دليل على نجاسته كلية
______________________________________________________
ما عداهما من دم ذي النفس غير المسفوح , ولورود النصوص الكثيرة الظاهرة في نجاسة غير المسفوح من دم ذي النفس , كدم الرعاف
[١] , أو ما يوجد في الأنف
[٢] , وعند قطع الثالول , ونتف لحم الجرح
[٣] , وحك الجلد
[٤] , وقلع السن
[٥] ودم الجروح , والقروح
[٦] , والحيض , والنفاس , والاستحاضة
[٧]. وغير ذلك , مع عدم تعرضهم لرد هذه النصوص , وبيان الوجه فيه , من ضعف دلالة أو سند أو غير ذلك , بل لا ريب في بنائهم على قبولها , فان ذلك كله شاهد بإرادة العموم , كما ادعاه جماعة.
لكنه لا يخلو من اشكال , لإباء كلماتهم عن الحمل على ذلك. ولا سيما بملاحظة تعليلهم طهارة المتخلف : بأنه ليس بمسفوح , وان طهارته لعدم المقتضي للنجاسة , والبناء على نجاسة الدم في الموارد المذكورة المنصوصة يمكن أن يكون لبنائهم على أنه من المسفوح , لخروجه من العروق الدقاق أو لكون المراد منه مطلق الخارج من البدن , أو غير ذلك.
وبالجملة : ثبوت كلية نجاسة دم ذي النفس بالإجماع غير واضح , وإن كان يساعدها ارتكاز المتشرعة من غير فرق بين الإنسان الذي هو
__________________
[١] الوسائل باب : ٨٢ من أبواب النجاسات حديث : ١ ويوجد أيضاً من كثير من أبواب النجاسات والماء المطلق.
[٢] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٦٣ من أبواب النجاسات حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب النجاسات حديث : ٥.
[٥] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.
[٦] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
[٧] راجع الوسائل في أبواب أغسال الحيض والنفاس والاستحاضة والنجاسات والماء.