مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٧ - ملاقي احد اطراف الشبهة المحصورة
______________________________________________________
حصول العلم الثاني القائم بينه وبين الملاقي ـ بالكسر ـ لا يكون العلم الثاني منجزاً له عند العقلاء , لا ضمناً ولا استقلالا , بل يستند بقاء تنجزه الى العلم الأول المنجز له سابقاً , فيكون الملاقي ـ بالكسر ـ بلا منجز.
وعلى هذا يتعين الفرق بين صورة حدوث العلم الذي أحد طرفيه الملاقي ـ بالكسر ـ بعد العلم الذي أحد طرفيه الملاقي ـ بالفتح ـ وبين صورة تقدمه عليه وبين صورة اقترانهما. ففي الأولى : لا يجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ لما ذكر. وفي الثانية : لا يجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالفتح ـ لأن طرفه قد تنجز بالعلم السابق , فالعلم القائم به لا ينجز. وفي الثالثة : يجب الاجتناب عنهما , لأن استناد تنجز الطرف الثالث الى أحد العلمين دون الآخر بلا مرجح فيستند إليهما معا. ويكون الحال كما لو قسم أحد الإناءين قسمين.
ودعوى : الفرق بينهما بعدم الترتب بين العلمين في مثال القسمة. بخلاف ما نحن فيه. فان العلمين فيه مترتبان , لأن نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ ناشئة من نجاسة الملاقي ـ بالفتح ـ [ قد عرفت ] اندفاعها , فإنه لا ترتب بين العلمين المتعلقين بوجوب الاجتناب عن المعلوم , إذ ليس وجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ مترتبا على وجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالفتح ـ ولما لم يكن بينهما ترتب لم يكن أحدهما موجباً لانحلال الآخر مع الاقتران , والا كان بلا مرجح. نعم العلم بنجاسة أحد الأصلين متقدم رتبة على العلم بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو طرف الملاقي ـ بالفتح ـ إلا أن كلا منهما لما كان علماً بالموضوع لم يكن منجزاً على كل حال.
فان قلت : إذا كان العلم الإجمالي الذي طرفه الملاقي ـ بالكسر ـ متقدما زماناً على العلم الذي طرفه الملاقي ـ بالفتح ـ فهذا العلم المتأخر وان