مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٥ - اذا اخطا المجتهد او الناقل في بيان الفتوى وجب الاعلام ، مع التعرض لمفاد ادلة وجوب الاعلام
[ مسألة ٤٧ ] : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات , فالأحوط تبعيض التقليد [١] وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات ـ مثلا ـ والآخر في البعض الآخر.
[ مسألة ٤٨ ] : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه. وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام [٢].
______________________________________________________
المذكورة وعموم بناء العقلاء عليه. وإلا أشكل تقليد الحي في جواز البقاء على تقليد الميت ـ الذي قد سبق منه ١ الجزم به [١] ـ مع أنه تقليد في حكم التقليد كمفروض المسألة. على أن وجوب تقليد الأعلم وعدمه , كجواز البقاء على تقليد الميت , من قبيل المسائل الفرعية , لعدم وقوعها في طريق استنباط الاحكام لتكون من المسائل الأصولية.
[١] بل الأقوى , لما عرفت آنفاً [٢] من وجوب تقليد الأعلم ولو مع التبعيض , لعدم الفرق في بناء العقلاء عليه.
[٢] المستفاد من آية النفر الشريفة [٣] وجوب الاعلام حيث يترتب عليه إحداث الداعي العقلي إلى العمل بالواقع الذي هو متعلق الاعلام , لاختصاص الإنذار بذلك , فاذا كان المكلف غافلا عن الحكم الكلي أو قاطعاً بالخلاف , أو متردداً على نحو يكون جهله عذراً , وجب إعلامه , لما يترتب عليه من إحداث الداعي العقلي , وإذا كان جاهلا جهلا لا يعذر فيه لا يجب إعلامه. وكذا لو انحصر الاعلام بطريق الخبر الذي لا يكون
[١] في المسألة : ١٥.
[٢] في المسألة : ١٢.
[٣] تقدم ذكرها في شرح المسألة الثامنة.