مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٦ - اذا اخطا المجتهد او الناقل في بيان الفتوى وجب الاعلام ، مع التعرض لمفاد ادلة وجوب الاعلام
______________________________________________________
حجة في نظر السامع , فإنه لا يجب , لعدم ترتب الأثر المذكور. ولا تبعد استفادة ذلك أيضاً مما تضمن أن الغرض من إرسال الرسل قطع اعذار المكلفين واقامة الحجة عليهم , مثل قوله تعالى ( أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ) [١] ( لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) [٢] ( فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ ) [٣] ونحوه. فتأمل. ثمَّ إن الظاهر اختصاص هذا الصنف من الآيات بالحكم الإلزامي , فإذا كان المجهول حكما غير إلزامي لم يجب إعلامه.
وأما آية الكتمان [٤] فظاهرها وجوب الإظهار في مقام الاستعلام , سواء ترتب عليه الإنذار أم لا , وسواء اكان الاستعلام بطريق السؤال ـ كما في المتردد إذا سأل عن الحكم ـ أم بمحض وجود الداعي إلى معرفة الحكم والعلم به وان كان غافلا عن ذلك , سواء اكان معتقداً لخلاف الواقع أم غافلا عنه , أم متردداً غافلا عن وجود من يجب سؤاله , أم غير ذلك من موارد وجود الرغبة النفسانية في معرفة الحكم , ولو لم تدفع إلى السؤال لوجود المانع. فيكون بين مفاد الآية الشريفة وما سبق العموم من وجه , ولعدم التنافي بين المفادين ـ لكونهما من قبيل المثبتين ـ يتعين العمل بهما معاً. ولازم ذلك وجوب البيان مع السؤال وان لم يكن السائل معذوراً في جهله. بل لعلها تقتضي وجوبه مع عدم اعتقاد السائل حجية الخبر , وقد عرفت عدم اقتضاء آية النفر وجوب الإعلام حينئذ.
[١] المائدة : ١٩.
[٢] النساء : ١٦٥.
[٣] الانعام : ١٤٩.
[٤] وهي قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنّاهُ لِلنّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ ) البقرة : ١٥٩.