مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٠ - الماء المستعمل في الوضوء ولاغسال المندوبة طاهر مطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر مطهر من الخبث ، مع الكلام في مطهريته من الحدث
ورفعه للخبث [١]. والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً [٢].
______________________________________________________
بنجاسته. وهو غريب.
[١] إجماعا , كما عن غير واحد. للعمومات
[١] ويقتضيه الأصل لكنه تعليقي.
[٢] كما هو الأشهر , بل نسب الى مشهور المتأخرين , وحكي عن السيدين والعلامة والشهيدين وغيرهم. خلافا للمقنعة والمبسوط والصدوقين وابني حمزة والبراج , على ما حكي عنهم. لخبر ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لا بأس بأن تتوضأ بالماء المستعمل. فقال [ وقال خ ل ] : الماء الذي يغسل به الثوب , أو يغتسل به الرجل من الجنابة , لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه. وأما الذي يتوضأ الرجل به , فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف , فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به »
[٢]. لظهوره في عطف : « وأشباهه » على الضمير المجرور , فيدل على المنع من الوضوء بكل مستعمل في رفع الأكبر , جنابة كان أو غيرها.
والطعن في السند باشتماله على أحمد بن هلال العبرتائي , الذي رجع عن التشيع الى النصب ـ كما عن سعد بن عبد الله الأشعري ـ والملعون المذموم ـ كما عن الكشي ـ والغالي المتهم في دينه ـ كما عن الفهرست ـ والذي لا يعمل بما يختص بروايته ـ كما عن التهذيب ـ وروايته غير مقبولة ـ كما عن الخلاصة ـ [ مدفوع ] : بأن اعتماد المشايخ الثلاثة وغيرهم على روايته كاف في جبر ضعفه ولا سيما بملاحظة أن الراوي عنه بواسطة الحسن ابن علي سعد بن عبد الله , وهو أحد الطاعنين عليه. وأن رواية أحمد للخبر
__________________
[١] يعني. عمومات مطهرية الماء.
[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المضاف حديث : ١٣.