مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٢ - تنجس الماء القليل بملاقاة النجس او المتنجس
______________________________________________________
مائتي حديث » وعن العلامة الطباطبائي ١ ـ في أثناء تدريسه في الوافي ـ إنها تزيد على ثلاثمائة رواية. منها الطائفة المتضمنة قولهم (ع) : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » [١] الوارد بعضها ابتداء , وبعضها جوابا عن السؤال عن الماء الذي تبول فيه الدواب , وتلغ فيه الكلاب , ويغتسل فيه الجنب , وتدخله الدجاجة وقد وطئت العذرة. والمناقشة فيها بعدم عموم الشيء في المفهوم , لأن نقيض السلب الكلي هو الإيجاب الجزئي , لو سلمت , فلا تقدح في الاستدلال فيما نحن فيه , لأن المقصود هو الإيجاب الجزئي في مقابل مذهب ابن أبي عقيل من السلب الكلي. وما ورد في سؤر الكلب والخنزير , مثل صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الكلب يشرب من الإناء. قال (ع) : اغسل الإناء [٢] وصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال : « سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال (ع) : يغسل سبع مرات » [٣] وما ورد في الإناءين المشتبهين , كموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره. قال (ع) : يهريقهما جميعا ويتيمم » [٤] ونحوه موثق عمار [٥] , وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال (ع) : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس , إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة , فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق
[١] راجع أحاديث باب : ٩ من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الأسئار حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب الأسئار حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٨ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب : ٨ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٤.