مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٥ - حكم الشك في اغن للماء مادة وتحقيق الكلام في استصحاب العدم الازلي
أو راشحة إذا لم يكن كراً ينجس بالملاقاة [١]. نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة [٢] , وان كان قليلا.
[ مسألة ٢ ] : إذا شك في أن له مادة أم لا وكان قليلا , ينجس بالملاقاة [٣].
______________________________________________________
[١] لعدم شمول التعليل له. ونصوص الجاري , لو تمت دلالتها على اعتصامه فهي غير واضحة الشمول للفرض , كما عرفت.
[٢] كما تقدم في المسألة الأولى من الفصل السابق. نعم لو لم يكن الجريان بقوة ودفع تعين البناء على سراية النجاسة إلى العالي , لموافقته للمرتكز العرفي.
[٣] لأن الجمع بين ما دل على انفعال القليل , وما دل على اعتصام ذي المادة , يقتضي كون موضوع الانفعال القليل الذي ليس له مادة , فاذا أحرزت قلة الماء , وجرت أصالة عدم المادة , فقد أحرز موضوع الانفعال بعضه بالوجدان , وبعضه بالأصل , فيترتب حكمه.
ثمَّ إن الشك في وجود المادة [ تارة ] : يكون في وجودها المقارن لوجود الماء. [ وأخرى ] : في وجودها اللاحق بعد وجود الماء. وفي الصورة الثانية : إن علم بانتفائها قبل زمان الشك بني على استصحاب عدمها فيترتب الحكم بلا إشكال. وان علم بوجودها قبل زمان الشك بني على استصحاب وجودها , ويترتب حكمه وهو الاعتصام بلا إشكال أيضاً.
أما في الصورة الأولى : فأصالة العدم فيها من قبيل استصحاب العدم الأزلي الثابت قبل وجود الموضوع , وهو محل كلام بين الأعلام , وإن كان الأظهر جريانه , لعموم الأدلة بعد اجتماع أركانه من اليقين والشك [ ودعوى ] : أن العدم الأزلي مغاير للعدم اللاحق للوجود , لكون الأول