تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٨ - الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شيء من الدَّيْن ولا يلزم ضمانه بدون التعدّي
ولأنّه وثيقة بالدَّيْن فلا يضمن ، كالزيادة على قدر الدَّيْن ، وكالكفيل والشاهد. ولأنّه مقبوض بعقدٍ واحد بعضه أمانة فكان جميعه أمانةً ، كالوديعة. ولأنّ الرهن شرّع وثقةً للدَّين ، فهلاك محلّه لا يُسقط [١] ، كموت الكفيل.
وروى عن شريح والنخعي والحسن البصري أنّ الرهن يُضمن بجميع الدَّيْن وإن كان أكثر من قيمته ؛ لأنّه روي عن النبيّ ٦ أنّه قال : « الراهن بما فيه » [٢] [٣].
وهو محمول على التعدّي.
وقال مالك : إن كان تلفه بأمرٍ ظاهر كالموت والحريق فمن ضمان الراهن. وإن ادّعى تلفه بأمرٍ خفيّ ، لم يُقبل قوله ، وضمن [٤].
ويبطل بأنّ ما لا يضمن به العقار لا يضمن به الذهب.
ونقل عنه أيضاً أن ما يظهر هلاكه كالحيوان والعقار والأشجار أمانة ، وما يخفى هلاكه كالنقود والعروض مضمون بالدَّيْن ؛ لأنّه متّهم فيه [٥].
وقال الثوري وأصحاب الرأي : يضمنه المرتهن بأقلّ الأمرين من
[١] أي : لا يُسقط الدَّيْن. ولعلّها : « لا يُسقطه ».
[٢] المراسيل لأبي داوُد ـ : ١٣٥ / ٤ ، سنن الدارقطني ٣ : ٣٢ / ١٢٤ ، سنن البيهقي ٦ : ٤٠.
[٣] المغني ٤ : ٤٧٨ ٤٧٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٤٤ ٤٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٥٩ ، المبسوط للسرخسي ٢١ : ٦٥ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٦٠ ، النتف ٢ : ٦٠٨ ، أحكام القرآن للجصّاص ١ : ٥٢٧.
[٤] الحاوي الكبير ٦ : ٢٥٥ ، المغني ٤ : ٤٧٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٤٥.
[٥] الكافي في فقه أهل المدينة : ٤١٢ ٤١٣ ، حلية العلماء ٤ : ٤٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠٨.