تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨٨ - جواز الرهن نصّاً وإجماعاً
وجمع الرهن رهون ورهان.
وأمّا الرُّهن فقال الفرّاء : إنّه جمع الجمع [١].
قال الزجّاج : يحتمل أن يكون جمع رهن ، كما يقال : سَقف وسُقُف [٢].
الثاني : الرهن سائغ بالنصّ والإجماع.
قال الله تعالى ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) [٣].
وروى العامّة عن النبيّ ٦ قال : « لا يغلق المرتهن الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غُنْمه وعليه غُرمه » [٤].
وعن الصادق ٧ عن أبيه الباقر ٧ : « أنّ النبيّ ٦ رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي » [٥].
وعن عائشة : أنّ النبيّ ٦ رهن درعه عند يهوديّ وأخذ منه شعيراً لأهله [٦].
ويقال : إنّ النبيّ ٦ عدل عن الرهن عند المسلمين إلى اليهوديّ خوفاً من أن يحابوه أو يُبرؤه من القرض.
[١] حكاه عنه الزجّاج في معاني القرآن ١ : ٣٦٧ ، وابن قدامة في المغني ٤ : ٣٩٧ ، وانظر معاني القرآن للفرّاء ١ : ١٨٨.
[٢] حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٤ : ٣٩٧ ، وانظر : معاني القرآن للزجّاج ١ : ٣٦٧.
[٣] البقرة : ٢٨٣.
[٤] سنن البيهقي ٦ : ٣٩ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣.
[٥] سنن البيهقي ٦ : ٣٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤.
[٦] سنن البيهقي ٦ : ٣٦.