تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٦
فيما لو استعار اثنان من واحد ورهنا من واحد ثمّ قضى أحدهما ما عليه.............. ٣٢٠
فيما لو استعار ليرهن من واحد فرهن من اثنين أو بالعكس........................... ٣٢٠
فيما لو رهن عبداً بمائة ثمّ مات عن ولدين فقضى أحدهما حصّته من الدَّيْن فهل ينفكّ نصيبه من الرهن؟ ٣٢٠
فيما إذا رهن عيناً عند رجلين فقبض أحدهما......................................... ٣٢١
فيما لو رهن اثنان عبداً لهما عند اثنين بألف فهنا يكون كلّ ربع من العبد رهناً بمائتين وخمسين ٣٢١
فيما إذا انفكّ نصيب أحد الشريكين وأراد الذي انفكّ نصيبه القسمة................. ٣٢١
حكم ما لو أراد الراهنان القسمة قبل فكّ شيء من المرهون........................... ٣٢٣
حكم ما لو رهن واحد من اثنين وقضى نصيب أحدهما ثمّ أراد القسمة................ ٣٢٣
فيما إذا سقط حقّ المرتهن كان الرهن عنده أمانةً...................................... ٣٢٣
وجوب ردّ الرهن إلى مالكه لو طلبه بعد سقوط حقّ المرتهن بابراء أو قضاء............ ٣٢٣
الفصل الثامن : في التنازع الواقع بين المتراهنين
حكم ما لو اختلف المتراهنان في أصل العقد.......................................... ٣٢٥
حكم ما لو اتّفق المتراهنان على العقد واختلفا في وصف يُبطله....................... ٣٢٥
حكم ما لو اختلف المتراهنان في عين الرهن.......................................... ٣٢٥
حكم ما لو اختلف المتراهنان في قدر الدَّيْن المرهون به................................ ٣٢٥
حكم ما لو اتّفق المتراهنان على أنّ الدَّيْن ألفان وقال الراهن : إنّما رهنتك بأحد الألفين وقال المرتهن : بل بهما ٣٢٧
حكم ما لو اتّفق المتراهنان على أنّه رهن بأحد الألفين لكن قال الراهن : هو رهن بالمؤجَّل وقال المرتهن : بل بالحالّ ٣٢٧
حكم ما لو قال الراهن : إنّه رهن على الحالّ وقال المرتهن : إنّه على المؤجَّل........... ٣٢٧
حكم ما لو اختلف المتراهنان في قدر المرهون......................................... ٣٢٧
حكم ما لو رهن أرضاً فيها شجر ثمّ قال الراهن : رهنت الأرض دون الشجر وقال المرتهن : بل رهنتها بما فيها ٣٢٧