تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١١
٢ ـ لو قال الراهن : خُذْ هذا الكيس واستوف حقّك منه فهو أمانة في يده قبل استيفاء الحقّ ومضمون عليه بعد الاستيفاء ٢٥٩
٣ ـ فيما لو قال : خُذْ هذا العبد بحقّك ولم يكن سَلَماً فقَبِل ، أو لم يقبل وأخذه.... ٢٦٠
مؤونة بقاء الرهن على الراهن........................................................ ٢٦٠
حكم فعل الراهن ما فيه مصلحة المرهون.............................................. ٢٦٢
الفصل الخامس : في وضع الرهن على يد العَدْل
جواز اشتراط المتراهنين وضع الرهن على يد أحدهما أو ثالث عَدْل غيرهما............. ٢٦٥
في أنّ العَدْل يكون وكيلاً للمرتهن نائباً عنه في القبض................................. ٢٦٥
عدم جواز جَعْل الرهن على يد الصبي أو العبد بغير إذن سيّده......................... ٢٦٦
صحّة اشتراط بيع العَدْل للرهن عند حلول الحقّ...................................... ٢٦٦
هل ينعزل العَدْل عن البيع بعزل الراهن له؟............................................ ٢٦٦
هل ينعزل العَدْل عن البيع بعزل المرتهن له؟............................................ ٢٦٧
حكم بيع العَدْل الرهن بلا إذن مجدّد من المرتهن أو الراهن............................. ٢٦٧
بطلان الوكالة في البيع بموت الراهن أو المرتهن........................................ ٢٦٨
فيما لو وضع الراهن والمرتهن الرهن على يد عَدْل فمات العَدْل........................ ٢٦٨
فيما لو كان الرهن في يد المرتهن فمات المرتهن......................................... ٢٦٩
جواز نقل الرهن من يد عَدْل إلى آخَر فيما إذا اتّفق المتراهنان على ذلك............... ٢٦٩
حكم ما لو اختلف المتراهنان في النقل فطالب أحدهما بالنقل وامتنع الآخَر............ ٢٦٩
حكم ما لو أراد العَدْل ردّ الرهن إلى المتراهنين........................................ ٢٦٩
فيما لو ردّ العَدْل الرهن على الحاكم قبل ردّه على المتراهنين وقبل امتناعهما من قبضه. ٢٦٩
منع العَدْل من دفع الرهن إلى غير المتراهنين مع حضورهما أو إلى ثقة أمين مع وجودهما ٢٦٩
حكم ما لو دفع العَدْل الرهن إلى أحد المتراهنين....................................... ٢٧٠