تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٠
الرهن بعد قضاء الدَّيْن أو الإبراء هل هو أمانة في يد المرتهن أو يكون مضموناً عليه؟... ٢٤٩
فيما إذا فسد الرهن وقبضه المرتهن لم يكن عليه ضمان................................. ٢٥١
فيما إذا أعار الراهن المرهون من المرتهن فهل يضمنه؟.................................. ٢٥١
أقسام الشروط المقترنة بعقد الرهن................................................... ٢٥٢
بيان بعض الشروط الصحيحة في عقد الرهن.......................................... ٢٥٢
هل يصحّ اشتراط بيع المرتهن للمرهون؟............................................... ٢٥٢
صحّة اشتراط كون الأمة المرهونة عند امرأة أو ذي محرم لها أو كونها في يد المرتهن أو أجنبيّ على وجه لا يفضي إلى الخلوة بها ٢٥٣
فيما لو كان مرتهن العبد امرأةً لا زوج لها فشرطت كونه عندها على وجه يفضي إلى خلوته بها ٢٥٣
بيان بعض الشروط الفاسدة في عقد الرهن........................................... ٢٥٤
هل يفسد الرهن بالشرط الفاسد؟.................................................... ٢٥٤
فيما إذا فسد عقد الرهن فهل يفسد به البيع إذا شُرط فيه؟............................ ٢٥٥
فيما لو رهن وشرط المرتهن أنّه متى حلّ الحقّ ولم يوفه الراهن فالرهن له بالدَّيْن أو فهو مبيع له بالدَّيْن فهل يفسد الرهن؟ ٢٥٥
بطلان الرهن بقول الراهن : رهنتك هذا على أن تزيدني في الأجل.................... ٢٥٦
بطلان الرهن والبيع فيما إذا شرط في عقد الرهن أنّه إذا حلّ الأجل فهو مبيع أو على أن يكون مبيعاً منه بعد شهر ٢٥٦
فيما لو ادّعى المرتهن تلف الرهن في يده فهل يُقبل قوله؟............................... ٢٥٧
فيما لو ادّعى المرتهن ردّ الرهن إلى الراهن............................................. ٢٥٧
فيما لو رهن الغاصب العين فتلفت في يد المرتهن فللمالك تضمين الغاصب وهل له أن يطالب المرتهن؟ ٢٥٨
فروع :
١ ـ فساد الرهن والشرط فيما لو شرط كون المرهون مضموناً على المرتهن.......... ٢٥٩