تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨ - حكم ردّ مثل الخبز عدداً أو وزناً
الشافعي ، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل [١] للحاجة العامّة إليه ، وإطباق الناس عليه.
ولأنّ الصباح بن سيابة سأله الصادقَ ٧ : إنّا نستقرض الخبز من الجيران فنردّ أصغر أو أكبر ، فقال ٧ : « نحن نستقرض الستّين والسبعين عدداً فتكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس » [٢].
وقال أبو حنيفة : لا يجوز وهو القول الآخَر للشافعي لأنّه ليس من ذوات الأمثال [٣].
ونمنع حصر القرض في المثلي على ما تقدّم.
تذنيب : يجوز ردّ مثله عدداً أو وزنا وبه قال محمد بن الحسن [٤] للحديث السابق. ولقضاء العادة به.
وقال أبو يوسف : يردّ وزناً [٥]. وهو أحد قولي الشافعي [٦]. ولا بأس به.
[١] حلية العلماء ٤ : ٤٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٤ ، المبسوط للسرخسي ١٤ : ٣١ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٦٦ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٩.
[٢] الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٣.
[٣] المبسوط للسرخسي ١٤ : ٤٠١ ، بدائع الصنائع ٧ : ٣٩٥ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٠١ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٤ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٩.
[٤] المبسوط للسرخسي ١٤ : ٣١ ، بدائع الصنائع ٧ : ٣٩٥ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٦٦.
[٥] المبسوط للسرخسي ١٤ : ٣١ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٠١.
[٦] راجع الهامش (٢ و ٣ ) من ص ٣٩.