تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٥ - في أنّ ما يرجع إلى بقاء الرهن فهو على الراهن وما يرجع إلى حفظه فهو على المرتهن
وأمّا ما يرجع إلى حفظه فهو على المرتهن ، كاجرة الحافظ ؛ لأنّ الحفظ واجب عليه ، والإمساك حقٌّ له ، فيكون بدله عليه.
وكذا اجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن ؛ لأنّ الحفظ على المرتهن ، ولا يتأتّى الحفظ إلاّ في منزله ، فمئونة ذلك تكون على المرتهن ، وهذا لأنّه في الحفظ عاملٌ لنفسه ، لأنّه يقصد به إضجار الراهن.
وقال أبو يوسف : كري المأوى على الراهن ؛ لأنّه بمنزلة النفقة ، لكونه سعياً في تبقيته [١].
وما يلزمه لردّ العين فهو على المرتهن ، وذلك كجُعْل الآبق ، لأنّ يد الاستيفاء كانت ثابتةً على المحلّ ، ويحتاج إلى إعادة يد الاستيفاء ليردّه على المالك ، فكانت من مُؤن الردّ ، فيكون عليه.
هذا إذا تساوت قيمة الدَّيْن والرهن ، فإن كانت قيمة الرهن أكثر ، فعلى المرتهن بقدر المضمون ؛ لأنّ الرهن عنده [٢] مضمون ، وعلى الراهن بقدر الأمانة ؛ [ لأنّه ] [٣] في قدر الأمانة بمنزلة المودَع ، بخلاف اجرة البيت ، فإنّه يجب الكلّ على المرتهن وإن كان في قيمة الرهن فضلٌ ؛ لأنّ ذلك إنّما لزمه بسبب الحبس ، وحقّ الحبس في الكلّ ثابت له ، وأمّا الجُعْل فإنّما لزمه لأجل الضمان ، فيتقدّر بقدر المصمون.
وأمّا مداواة القروح والجروح ومعالجة الأمراض من الجناية تنقسم بقدر الأمانة والضمان ؛ لأنّها للإصلاح ، وبالإصلاح ينتفع المرتهن في المضمون والراهن في الأمانة. والخراج على الراهن خاصّةً وهو جيّد
[١] بدائع الصنائع ٦ : ١٥١ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٣١.
[٢] راجع الهامش (١) من ص ٣٧٣ ، ضمن المسألة ٢٣٩.
[٣] بدل ما بين المعقوفين في « ج » والطبعة الحجريّة : « لأنّ ». والصحيح ما أثبتناه.