تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣١ - حكم ما لو ادّعى اثنان على رجل أنّه رهن عبده عندهما وقال كلّ واحد منهما إنّه رهنه عندي دون صاحبي وأقبضنيه دون صاحبي
وإن قلنا بالثاني ، حلّفه ، فإن نكل فحلف اليمين المردودة ، ففيما يستفيد به وجهان :
أحدهما : يقضى له بالرهن ، وينتزع من الأوّل ؛ وفاءً لجَعْله كالبيّنة. وأصحّهما : أنّه يأخذ القيمة من المالك لتكون رهناً عنده ، ولا ينتزع المرهون من الأوّل ؛ لأنّا وإن جعلناه كالبيّنة فإنّما يفعل ذلك بالإضافة إلى المتداعيين ولا نجعله حجّةً على غيرهما [١].
وإن صدَّقهما جميعاً ، فإن لم يدّعيا السبق أو ادّعاه كلّ واحدٍ منهما وقال المدّعى عليه : لا أعرف السابق منكما ، فصدّقاه ، قيل : يقسم الرهن بينهما ، كما لو تنازعا ملكاً في يد ثالثٍ واعترف صاحب اليد لهما بالملك. وأصحّهما عندهم : أنّه يُحكم ببطلان العقد ، كما لو زوّج وليّان ولم يعرف السابق منهما.
وإن ادّعى كلّ واحدٍ منهما السبقَ وعلم الراهن بصدقه ونفى علمه بالسبق ، فالقول قوله مع يمينه ، فإن نكل ، رُدّت اليمين عليهما ، فإن حلف أحدهما دون الآخَر ، قضي له. وإن حلفا أو نكلا ، تعذّر معرفة السابق ، وعاد الوجهان.
وإن صدّق أحدهما في السبق وكذّب الآخَرَ ، قضي للمصدَّق. وهل يحلف للمكذّب؟ فيه القولان [٢].
وحيث قلنا : يقضي للمصدَّق فذاك إذا لم يكن العبد في يد المكذّب ، فإن كان ، فقولان للشافعيّة :
أحدهما : أنّ يده ترجَّح على تصديق المرتهن الآخَر ، ويقضى له
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥١ ٣٥٢.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣١ ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٢.