تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٧ - حكم تصرّفات الوارث في التركة
ردّ الثمن ، أو تردّى متردٍّ في بئر كان قد احتفرها عدواناً ، فوجهان :
أحدهما : أنّه يتبيّن فساد التصرّف إلحاقاً لما ظهر من الدَّيْن بالدَّيْن المقارن ، لتقدّم سببه.
والثاني : أنّه لا يتبيّن ؛ لأنّه كان مسوغاً لهم ظاهراً [١].
فعلى هذا إن أدّى الوارث الدَّيْن ، فذاك ، وإلاّ فوجهان :
أظهرهما : أنّه يفسخ ذلك التصرّف ليصل المستحقّ إلى حقّه.
والثاني : لا يفسخ ، ولكن يطالب الوارث بالدَّيْن ، ويُجعل كالضامن [٢].
وعلى كلّ حال فللوارث أن يمسك عين التركة ويؤدّي الدَّيْن من خالص ماله.
نعم ، لو كان الدَّيْن أكثر من التركة ، فقال الوارث : آخذها بقيمتها ، والتمس الغرماء بيعها على توقّع زيادة راغب ، فالأقوى : إجابة الوارث ؛ لأنّ الظاهر أنّها لا تشترى بأكثر من القيمة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.
والثاني : إجابة الغرماء.
وبنوا الوجهين على أنّ السيّد يفدي العبد الجاني بأرش الجناية أو بأقلّ الأمرين من قيمته أو أرش الجناية [٣]؟.
وفي تعلّق حقوق الغرماء بزوائد التركة كالكسب والنتاج خلاف ، والوجه : المنع.
وللشافعيّة وجهان متفرّعان على ما مرّ من أنّ الدَّيْن هل يمنع
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢٥.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٧ ٤٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢٥.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢٥ ٣٢٦.