تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٦ - أقسام الخمر وحكم تخليل الخمر بطرح الأجسام الطاهرة فيها
انفعلت الخمر بنجاستها [١] لم تطهر ، وهو باطل بالإجماع.
وقال الشافعي : إنّ تخليل الخمر بطرح العصير أو الخَلّ أو الخبز الحارّ أو غيرها حرام ، والخَلّ الحاصل نجس وبه قال أحمد ، وعن مالك روايتان كالمذهبين لأنّ أنساً قال : سُئل رسول الله ٦ أتتخذ الخمر خَلاًّ؟ قال : « لا » [٢] [٣].
وهو بعد التسليم لا يدلّ على المطلوب ؛ لإمكان إرادة الكراهة ، أو أن يُستعمل الخمر عوض الخَلّ.
وجوّز بعضُ الشافعيّة تخليلَ المحترمة ؛ لأنّها غير مستحقّة للإراقة [٤].
ثمّ اختلفوا في الفرق بين الطرح بالقصد وبغير قصدٍ ، كطرح الريح ، بناءً على أنّ المعنى تحريم التخليل أو نجاسة المطروح فيه؟ [٥].
ولو طرح في العصير بصلاً أو ملحاً واستعجل به الحموضة بعد الاشتداد ، فلهُمْ وجهان :
أحدهما : إذا تخلّل ، كان طاهراً ؛ لأنّ الملاقي إنّما لاقاه قبل التخمير ، فطهر بطهارته ، كأجزاء الدِّنّ.
والثاني : لا ؛ لأنّ المطروح فيه ينجس عند التخمير وتستمرّ نجاسته ،
[١] في الطبعة الحجريّة : « بنجاسته ». وفي « ج » : « بنجاسة ». والظاهر ما أثبتناه.
[٢] صحيح مسلم ٣ : ١٥٧٣ / ١٩٨٣ ، سنن الدارقطني ٤ : ٢٦٥ / ٣.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤ ، المغني ١٠ : ٣٣٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٤٠ ، التفريع ١ : ٤١٠ ٤١١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٩٠.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٣.
[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤.