تذكرة الفقهاء- ط آل البيت
(١)
كراهة الاستدانة مع عدم الحاجة
٥ ص
(٢)
كراهة ترك طلب الرزق لمن عليه دَيْنٌ
٧ ص
(٣)
جواز الاستدانة مع الحاجة بلا كراهة إذا كان عنده وفاء أو مَنْ يقوم مقامه في الأداء وأولويّة السؤال مع عدمهما
٧ ص
(٤)
وجوب نيّة القضاء على المستدين
٨ ص
(٥)
براءة ذمّة الميّت إذاقضي عنه الدَّيْن
٨ ص
(٦)
كراهة نزول الدائن على المدين
٨ ص
(٧)
حرمة حبس الدَّيْن عن صاحبه مع القدرة على الأداء
٩ ص
(٨)
وجوب السعي في قضاء الدَّيْن وترك الإسراف في النفقة
٩ ص
(٩)
استحباب إرفاق الدائن بالمديون
٩ ص
(١٠)
استحباب إبراء الدائن المديون إذا مات معسراً
١٠ ص
(١١)
استحباب احتساب ما يهديه المديون من الدَّيْن إذا لم يكن معتاداً
١٠ ص
(١٢)
عدم جواز مطالبة المديون أو مَنْ عليه حدٌّ إذا التجأ إلى الحرم بل يضيّق عليه حتى يخرج
١٠ ص
(١٣)
جواز مطالبة المديون بالدَّين في الحرم إذا استدان فيه
١١ ص
(١٤)
قضاء الوكيل أو الحاكم عن المديون لو كان غائباً
١١ ص
(١٥)
حرمة المماطلة ووجوب المبادرة إلى قضاء الدَّيْن عند حلول الأجل مع القدرة والمطالبة
١٣ ص
(١٦)
فسق المماطل ووجوب حبسه على الحاكم
١٣ ص
(١٧)
عدم قبول شهادة المماطل وعدم صحّة صلاته في أوّل الوقت وكذا فعل شيء من الواجبات الموسّعة
١٣ ص
(١٨)
عدم كون المديون عاصياً إذا مات مع عدم التمكّن من الأداء إذا كان في عزمه الأداء ولم ينفقه في معصية
١٣ ص
(١٩)
وجوب دفع جميع ما يملك عند المطالبة بالدَّيْن عدا الدار والخادم والفرس وقوت يوم وليلة له ولعياله
١٤ ص
(٢٠)
جواز بيع الدار لو كانت دار غلّة
١٥ ص
(٢١)
لزوم كون العبد المستثنى من البيع عبد خدمة
١٦ ص
(٢٢)
وجوب بيع الفاضل عن الحاجة من العبيد ودار السكنى
١٦ ص
(٢٣)
حكم بيع ما هو ضروريّ وشراء ما هو أدون
١٧ ص
(٢٤)
جواز بيع الضروريّ لو كان رهناً
١٧ ص
(٢٥)
وجوب نيّة قضاء الدَّيْن إذا وجد صاحبه وعزل الدَّيْن عند وفاته أو الوصيّة به
١٧ ص
(٢٦)
حكم التصدّق بالدَّيْن عند اليأس من صاحبه
١٧ ص
(٢٧)
صحّة كفالة وليّ المديون عند موته لو رضي الغرماء بذلك
١٨ ص
(٢٨)
حرمة مطالبة المعسر وحبسه وحكم ملازمته
١٨ ص
(٢٩)
جواز إنكار الدَّيْن عند خوف الحبس ووجوب التورية في الحلف ونيّة القضاء
١٩ ص
(٣٠)
وجوب دفع الزوج عوض النفقة المستدانة من قِبَل الزوجة
١٩ ص
(٣١)
عدم صحّة المضاربة بالدَّيْن قبل قبضه
٢٠ ص
(٣٢)
عدم جواز بيع الدَّيْن بالدَّيْن وجواز بيعه بغير الدَّيْن بأكثر ممّا عليه وبأقلّ وبمساو إلاّ في الربويّ
٢٠ ص
(٣٣)
جواز بيع الدَّيْن نقداً وكراهته نسيئةً
٢٠ ص
(٣٤)
صرف تركة الميّت المديون في قضاء ديونه
٢١ ص
(٣٥)
جواز اقتضاء الدَّيْن والجزية من الذمّي إذا باع خمراً أو خنزيراً على مثله من ذلك الثمن
٢٢ ص
(٣٦)
عدم صحّة قسمة الدَّيْن
٢٢ ص
(٣٧)
عدم صحّة بيع ارزاق السلطان والخمس والزكاة قبل قبضها
٢٣ ص
(٣٨)
حكم بيع الدَّيْن قبل حلول أجله
٢٣ ص
(٣٩)
عدم سقوط أجل الدَّيْن لو أسقطه المديون
٢٣ ص
(٤٠)
جواز دفع الدين قبل الأجل مع إسقاط بعضه وعدم جواز التأخير بزيادة فيه
٢٣ ص
(٤١)
عدم وجوب دفع المؤجَّل قبل أجله
٢٣ ص
(٤٢)
البحث الأوّل استحباب الإقراض
٢٥ ص
(٤٣)
أداء القرض في الصفة كالقرض
٢٦ ص
(٤٤)
تعيين قيمة المؤدّى يوم الدفع لا يوم المحاسبة
٢٦ ص
(٤٥)
حكم دفع الدَّيْن لا على وجه القضاء
٢٧ ص
(٤٦)
وجوب قبول الأجود من غير شرط
٢٧ ص
(٤٧)
حرمة دفع الأزيد مع الشرط
٢٧ ص
(٤٨)
حلّيّة دفع الأزيد في المقدار من غير شرط
٢٨ ص
(٤٩)
جواز الانتفاع بالرهن على الدَّيْن إذا لم يكن عن شرط
٢٩ ص
(٥٠)
عدم الفرق في تحريم الزيادة مع الشرط وعدمه مع غيره بين كون مال القرض ربويّاً أو غير ربويّ
٣٠ ص
(٥١)
وجوب ردّ مثل مال القرض إن كان مثليّاً أو قيمته إن تعذّر المثل
٣٠ ص
(٥٢)
فيما إذا لم يكن مال القرض مثليّاً
٣٠ ص
(٥٣)
اعتبار كون المقرض أهلاً للتبرّع
٣٢ ص
(٥٤)
عدم جواز شرط الأجل في القرض
٣٢ ص
(٥٥)
لزوم الإيجاب وصيغته في عقد القرض
٣٢ ص
(٥٦)
لزوم سبق الإيجاب بوعد القرض
٣٢ ص
(٥٧)
هل القبول شرط في عقد القرض؟
٣٣ ص
(٥٨)
عدم لزوم اشتراط الأجل في الدَّيْن الحالّ
٣٣ ص
(٥٩)
جواز إقراض المال ذات المثل
٣٥ ص
(٦٠)
حكم إقراض المال ذات القيمة
٣٥ ص
(٦١)
حكم إقراض الجواري
٣٥ ص
(٦٢)
جواز إقراض الجارية التي يحرم وطؤها للمستقرض
٣٦ ص
(٦٣)
انعتاق مَنْ ينعتق بمجرّد القبض في الاقتراض
٣٧ ص
(٦٤)
حكم قرض الحيوان
٣٧ ص
(٦٥)
حكم إقراض الخبز
٣٧ ص
(٦٦)
حكم ردّ مثل الخبز عدداً أو وزناً
٣٨ ص
(٦٧)
وجوب العلم بمقدار مال القرض
٣٩ ص
(٦٨)
حكم إقراض المكيل وزناً والموزون كيلاً
٣٩ ص
(٦٩)
يشترط في القرض عدم جرّه المنفعة
٣٩ ص
(٧٠)
حكم اشتراط كون قضاء الدَّيْن في غير بلد القرض
٤٠ ص
(٧١)
جواز ردّ القرض أزيد أو في بلد آخَر او أجود بلا شرط
٤١ ص
(٧٢)
حكم ما لو أقرضه بشرط ردّ الأردأ أو ردّ المكسّر عن الصحيح
٤١ ص
(٧٣)
حكم اشتراط تأخير القضاء مع ضرب الأجل
٤٢ ص
(٧٤)
جواز القرض بشرط الرهن أو الكفيل أو الإشهاد أو الإقرار عند الحاكم
٤٢ ص
(٧٥)
حكم اشتراط الرهن بدَيْن آخَر في أنّ القرض عقد قابل للشروط السائغة وعدم لزوم ما اشترط فيه
٤٢ ص
(٧٦)
فيما هو الموجب للملك في القرض
٤٣ ص
(٧٧)
حكم رجوع المقرض في القرض بعد الإقباض مع بقائه في يد المستقرض
٤٤ ص
(٧٨)
وجوب دفع مال القرض الحالّ عند المطالبة
٤٥ ص
(٧٩)
وجوب قبول عين مال القرض لو دفعه المستقرض
٤٥ ص
(٨٠)
بيان وجوه التصرّف الذي يملك به القرض
٤٥ ص
(٨١)
نفقة الحيوان المقترَض
٤٦ ص
(٨٢)
انعتاق مَنْ ينعتق على المستقرض بقبضه أو بالتصرّف
٤٦ ص
(٨٣)
جواز دفع الزائد على أن يكون وديعةً لو تراضيا
٤٦ ص
(٨٤)
جواز اشتراط تأجيل الدَّيْن الحالّ في عقد لازم
٤٧ ص
(٨٥)
عدم وجوب قبول المال قبل الأجل
٤٧ ص
(٨٦)
وجوب قبول العين في المثلي إذا ردّه المقترض
٤٧ ص
(٨٧)
حكم قبول غير المثلي إذا ردّه المقترض بعينه
٤٨ ص
(٨٨)
عدم وجوب دفع عين القرض في مقام الأداء
٤٨ ص
(٨٩)
جواز وطىء الجارية المقترضة بعد القبض
٤٨ ص
(٩٠)
عدم صحّة القرض مع الجهل بمقدار المال
٤٨ ص
(٩١)
في أنّ بلد الأداء بلد القرض وحكم الأداء في غيره بلا شرط
٤٩ ص
(٩٢)
فيما لو خرجت دراهم القرض زيوفاً وكان قد اشترى بها من المقرض سلعة
٤٩ ص
(٩٣)
فيما إذا قال المقرض إذامتُّ فأنت في حلّ ، أو إذا متَّ فأنت في حِلّ
٤٩ ص
(٩٤)
فيما إذا اقترض ذمّيّ من مثله خمراً ثمّ أسلم أحدهما
٥٠ ص
(٩٥)
فيما لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها
٥٠ ص
(٩٦)
فيما لو جعل السلطان قيمة الدراهم المقترضة أقلّ
٥١ ص
(٩٧)
فيما لو كان رأس مال المضاربة دراهم معيّنة ثمّ أسقط السلطان تلك الدراهم
٥١ ص
(٩٨)
فيما لو تبايعا والنقد في البلد تلك الدراهم ثمّ سقطت أو تعاملا بعد النقص والعلم أو قبله
٥٢ ص
(٩٩)
فيما إذا استدان العبد غير المأذون شيئاً لم يلزم مولاه منه شيء
٥٣ ص
(١٠٠)
هل يصحّ عقد الشراء أو القرض؟
٥٣ ص
(١٠١)
فيما لو اقترض العبد بغير إذن سيّده أو اشترى في ذمّته بغير إذن
٥٤ ص
(١٠٢)
في أنّ الملك للسيّد على القول بصحّة شراء العبد
٥٦ ص
(١٠٣)
فيما يتعلّق بعلم البائع بعبوديّة العبد أو جهله بها
٥٦ ص
(١٠٤)
استرداد المالك العين مع بقائها على القول بفساد شراء العبد
٥٦ ص
(١٠٥)
فيما إذا تلفت العين في يد العبد أو يد السيّد
٥٧ ص
(١٠٦)
عدم جواز نكاح العبد بدون إذن سيّده وكذا كلّ تصرّف يتعلّق برقبة العبد
٥٧ ص
(١٠٧)
في أنّ الهبة من العبد والوصيّة له هبة للسيّد ووصيّة له
٥٧ ص
(١٠٨)
حكم ضمان العبد بغير إذن السيّد
٥٧ ص
(١٠٩)
هل العبد يملك شيئاً؟
٥٨ ص
(١١٠)
جواز إذن السيّد لعبده في الاستدانة والتجارة وسائر التصرّفات
٦٠ ص
(١١١)
ضمان السيّد لما استدانه العبد له بإذنه
٦٠ ص
(١١٢)
فيما لو أعتقه مولاه وقد أذن له في الاستدانة فاستدان فهل يلزم العبد بما استدانه أو يلزم المولى؟
٦١ ص
(١١٣)
حكم ما لو استدان العبد بإذن المولى ثمّ مات المولى وعليه ديون وقصرت التركة عنها
٦١ ص
(١١٤)
الإذن في الاستدانة للمملوك ليس إذناً لمملوك المأذون
٦٢ ص
(١١٥)
فيما إذا أذن السيّد لعبده في التجارة لا يجوز له التعدّي إلى غيره
٦٣ ص
(١١٦)
هل للمأذون في التجارة أن يؤاجر نفسه؟
٦٣ ص
(١١٧)
هل للمأذون في التجارة إجارة أموال التجارة؟
٦٤ ص
(١١٨)
هل الإذن في التجارة في نوع من المال يقتضى الإذن في غيره؟
٦٤ ص
(١١٩)
هل الإذن في التجارة شهراً أو سنةً يقتضي الإذن لبعد تلك المدّة؟
٦٤ ص
(١٢٠)
فيما لو أذن لعبده في التجارة وكان للمأذون عبد لم يكن لعبد المأذون التجارة ولا للمأذون الإذن له فيها بدون إذن مولاه
٦٥ ص
(١٢١)
هل للمأذون أن يوكّل غيره في آحاد التصرّفات؟
٦٦ ص
(١٢٢)
هل للمأذون التصدّق والإنفاق على نفسه من مال التجارة؟
٦٦ ص
(١٢٣)
هل للمأذون التعامل مع سيّده بيعاً وشراءً؟
٦٦ ص
(١٢٤)
فيما لو احتطب المأذون له في التجارة أو اصطاد أو قَبِل الوصيّة أو أخذ من معدن أو مباح فهل له التصرّف فيه؟
٦٧ ص
(١٢٥)
هل ينعزل المأذون بالإباق؟
٦٧ ص
(١٢٦)
حكم ما لو أذن لجاريته في التجارة ثمّ استولدها
٦٨ ص
(١٢٧)
فيما لو شاهد عبده يعامل فسكت عنه فهل يصير مأذوناً له في التجارة؟
٦٨ ص
(١٢٨)
فيما لو ركبت المأذونَ الديون فهل يزول ملك السيّد عمّا في يده؟
٦٨ ص
(١٢٩)
فيما لو أقرّ العبد المأذون بديون المعاملة فهل يُقبل إقراره؟
٦٩ ص
(١٣٠)
فيما إذا أقرّ العبد بجناية توجب القصاص أو الدية أو بحدٍّ أو تعزير فهل يُقبل إقراره في حقّ مولاه؟
٦٩ ص
(١٣١)
فيما لو أقرّ العبد بسرقة فهل ينفذ إقراره في حقّ مولاه؟
٧١ ص
(١٣٢)
فيما لو صدّق المولى العبد في إقراره بما يوجب القصاص أو الحدّ قُبل
٧٣ ص
(١٣٣)
صحّة التعامل مع المأذون مع عدم العلم بالرقّيّة واشتراط العلم بالإذن في التعامل مع معلوم الرقّيّة
٧٣ ص
(١٣٤)
هل يكفي في صحّة التعامل قول العبد أنا مأذون؟
٧٣ ص
(١٣٥)
حكم ما لو عرف كون العبد مأذوناً ثمّ قال العبد حجر علَيَّ السيّد
٧٤ ص
(١٣٦)
حكم ما لو عامل المأذونَ مَنْ عرف رقّه ولم يعرف إذنه ثمّ بانَ كونه مأذونا
٧٤ ص
(١٣٧)
حكم ما لو عرف كونه مأذوناً فعامله ثمّ امتنع من التسليم إلى أن يقع الإشهاد على الإذن
٧٥ ص
(١٣٨)
هل تجوز معاملة مَنْ لا يعرف رقّه وحُرّيّته؟
٧٥ ص
(١٣٩)
انصراف الإذن في الشراء إلى النقد وجواز النسيئة للعبد مع الإذن
٧٥ ص
(١٤٠)
جواز الاستدانة للعبد مع ضرورة التجارة
٧٥ ص
(١٤١)
فيما لو استدان العبد لغير مصلحة التجارة
٧٥ ص
(١٤٢)
حكم ظهور ما باعه المأذون مستحقّاً وقد تلف الثمن في يده
٧٦ ص
(١٤٣)
فيما إذا اشترى المأذون سلعةً فالمطالَب بالثمن هو السيّد
٧٦ ص
(١٤٤)
فيما إذا دفع شخص إلى وكيله مالاً وقال اشتر لي عبداً وأدّ هذا في ثمنه فهل المطالَب بالثمن هو الموكّل؟
٧٧ ص
(١٤٥)
فيما إذا توجّهت المطالبة على العبد لم تسقط ولا تندفع عنه بعتقه وحكم رجوعه بالمغروم بعد العتق
٧٧ ص
(١٤٦)
انفساخ العقد فيما لو اشترى العبد بعين الثمن شيئاً ثمّ تلف الثمن في يده
٧٨ ص
(١٤٧)
فيما إذا اشترى في الذمّة على عزم صرف العين في الثمن ثمّ تلف الثمن
٧٨ ص
(١٤٨)
فيما لو دفع إلى عامل القراض ألفاً للقراض فاشترى بمال في الذمّة وتلف الألف عنده فهل يجب على ربّ المال ألف آخَر أم ينقلب العقد إلى العامل؟
٧٨ ص
(١٤٩)
فيما إذا وجب على السيّد ألف آخَر فهل للعبد التصرّف فيه بالإذن السابق؟
٧٩ ص
(١٥٠)
فيما إذا اتَّجر المأذون وحصل عليه ديون وفي يده مال وكان الذي استدانه في مصلحة التجارة
٧٩ ص
(١٥١)
ديون معاملات المأذون تؤخذ من مال التجارة
٨٠ ص
(١٥٢)
هل تؤدّى الديون من غير مال التجارة؟
٨٠ ص
(١٥٣)
فيما لو أذن المولى لجاريته في التجارة فعَلاها ديون فهل تتعلّق الديون بأولادها؟
٨١ ص
(١٥٤)
ضمان السيّد لما أتلفه من مال التجارة
٨١ ص
(١٥٥)
فيما لو قتل المأذون وليس في يده مال لم يلزمه قضاء الديون
٨١ ص
(١٥٦)
فيما لو تصرّف فيما في يد المأذون ولا دَيْن على العبد فهل يكون تصرّفه نافذاً؟
٨١ ص
(١٥٧)
فيما إذا باع السيّد الماذونَ أو أعتقه صار محجوراً عليه
٨٢ ص
(١٥٨)
فيما لو أذن لعبده في التجارة مطلقاً ولم يعيّن مالاً
٨٢ ص
(١٥٩)
فيما لو أذن السيّد لعبده في أن يضمن عن إنسان مالاً فضمنه فهل يتعلّق المال بذمّة العبد؟
٨٣ ص
(١٦٠)
فيما يتعلّق بإقرار العبد بالقصاص والحدّ أو بمال في حقّ سيّده
٨٣ ص
(١٦١)
حكم إقرار العبد بدَيْن وقد تلف المال في يده
٨٤ ص
(١٦٢)
بيان الغرض من مشروعيّة عقد الرهن
٨٧ ص
(١٦٣)
تعريف الرهن
٨٧ ص
(١٦٤)
جواز الرهن نصّاً وإجماعاً
٨٨ ص
(١٦٥)
لزوم عقد الرهن من طرف الراهن وجوازه من جهة المرتهن
٨٩ ص
(١٦٦)
لزوم الصيغة في عقد الرهن
٩١ ص
(١٦٧)
هل يصحّ الرهن بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب عليه؟
٩١ ص
(١٦٨)
في أنّ الرهن إمّا أن يكون مبتدأً متبرَّعاً به أو يقع شرطاً في عقد
٩١ ص
(١٦٩)
لزوم الإيجاب والقبول فيما إذا كان الرهن متبرَّعاً به
٩١ ص
(١٧٠)
هل يلزم الإيجاب والقبول فيما إذا وقع الرهن شرطاً في عقد؟
٩٢ ص
(١٧١)
ألفاظ الإيجاب والقبول في عقد الرهن
٩٢ ص
(١٧٢)
اعتبار الماضويّة في الإيجاب والقبول
٩٢ ص
(١٧٣)
عدم كفاية الاستيجاب عن القبول
٩٢ ص
(١٧٤)
عدم اشتراط العربيّة في الصيغة
٩٢ ص
(١٧٥)
كفاية الإشارة وكذا الكتابة مع الإشارة الدالّة على الرضا
٩٢ ص
(١٧٦)
الرهن عقد قابل للشروط الصحيحة غير المفضية إلى جهالة في بيع إن شُرط فيه
٩٢ ص
(١٧٧)
فيما ذكره الشافعيّة من أقسام الشرط في الرهن
٩٣ ص
(١٧٨)
جواز اشتراط كلّ مباح في عقد الرهن إذا لم يناف مقتضاه
٩٨ ص
(١٧٩)
دخول زوائد المرهون المتّصلة المتجدّدة بعد الرهن في الرهن
٩٨ ص
(١٨٠)
عدم دخول زوائد المرهون المنفصلة في الرهن عند الإطلاق
٩٨ ص
(١٨١)
هل يصحّ اشتراط كون اكتسابات العبد مرهونةً؟
١٠٠ ص
(١٨٢)
فساد القرض والرهن فيما لو اقترض بشرط أن يرهن به شيئاً وتكون منافعه مملوكة للمقرض
١٠٠ ص
(١٨٣)
حكم اشتراط كون المنافع مرهونةً
١٠٠ ص
(١٨٤)
فيما لو كان له على زيد ألف بلا رهن فقال المديون أقرضني ألفاً على أن أدفع إليك رهناً سمّاه بالألفين
١٠١ ص
(١٨٥)
فيما لو قال بِعْني عبداً بألف على أن أُعطيك بها وبالألف التي لك علَيَّ رهناً
١٠١ ص
(١٨٦)
حكم ما لو قال أقرضتك هذه الألف بشرط أن ترهن به وبالألف التي لي عليك كذا أو بذلك الألف وحده
١٠٢ ص
(١٨٧)
فيما لو قال المستقرض أقرضني ألفاً على أن أرهن به وبالألف القديم أو بذلك الألف كذا
١٠٢ ص
(١٨٨)
حكم ما لو باع بشرط أن يرهن بالثمن والدَّيْن القديم
١٠٢ ص
(١٨٩)
حكم ما لو رهن المستقرض أو المشتري كما شرط عالماً بفساد الشرط أو ظانّاً صحّته
١٠٢ ص
(١٩٠)
حكم ما لو باع بشرط بيع آخَر
١٠٣ ص
(١٩١)
حكم ما لو شرط عليه رهناً في بيع فاسد بظنّ لزوم الوفاء به
١٠٣ ص
(١٩٢)
هل تدخل الأشجار والأبنية في رهن الأرض؟
١٠٣ ص
(١٩٣)
هل يدخل المغرس والأُس في رهن الشجرة والجدار؟
١٠٤ ص
(١٩٤)
عدم دخول الثمرة المؤبَّرة تحت رهن الشجرة
١٠٤ ص
(١٩٥)
هل تدخل الثمرة غير المؤبَّرة تحت رهن الشجرة؟
١٠٤ ص
(١٩٦)
عدم دخول البناء بين الأشجار تحت رهن الأشجار
١٠٥ ص
(١٩٧)
دخول الأغصان والأوراق تحت رهن الأشجار
١٠٥ ص
(١٩٨)
عدم دخول الجنين تحت رهن الأُم الحامل
١٠٥ ص
(١٩٩)
هل يدخل اللبن في الضرع في رهن الحيوان؟
١٠٦ ص
(٢٠٠)
هل يدخل الصوف على ظهر الحيوان في رهن الحيوان؟
١٠٦ ص
(٢٠١)
حكم ما لو كان في يده حُقٌّ أو خريطة فقال رهنتك هذا الحُقّ أو الخريطة بما فيهما
١٠٧ ص
(٢٠٢)
صحّة رهن الظرف دون ما فيه
١٠٨ ص
(٢٠٣)
حكم ما لو رهن الظرف من دون التعرّض للمظروف
١٠٨ ص
(٢٠٤)
اشتراط التكليف والقصد والاختيار وعدم الحجر في المتعاقدين
١٠٨ ص
(٢٠٥)
اشتراط وقوع الرهن على وفق المصلحة والاحتياط في رهن الوليّ
١٠٩ ص
(٢٠٦)
جواز استقراض الوليّ لحاجة الطفل
١١٠ ص
(٢٠٧)
جواز ارتهان الوليّ للطفل
١١٠ ص
(٢٠٨)
جواز إقراض الوليّ مال الطفل مع المصلحة
١١١ ص
(٢٠٩)
جواز الرهن والارتهان للمكاتب مع المصلحة
١١٢ ص
(٢١٠)
اشتراط كون الراهن مالكاً للرهن أو في حكم المالك
١١٣ ص
(٢١١)
صحّة رهن العبد المستعار
١١٣ ص
(٢١٢)
هل يكون سبيل عقد رهن المستعار سبيل العارية أو الضمان؟
١١٣ ص
(٢١٣)
صحّة إذن المالك للغير في رهن عبده على الدَّيْن الذي عليه لثالث
١١٥ ص
(٢١٤)
حكم ما إذا رجع مالك العبد في الإذن قبل الرهن أو بعد عقد الرهن قبل الإقباض وبعده
١١٦ ص
(٢١٥)
حكم مطالبة صاحب العبد الراهن بافتكاك الرهن فيما إذا كان الدَّيْن حالاًّ أو مؤجَّلاً
١١٧ ص
(٢١٦)
فيما إذا أذن المالك في الرهن ثمّ حلّ الدَّيْن أو كان حالاًّ في أصله
١١٧ ص
(٢١٧)
فيما إذا أعسر الراهن المستعير للرهن وتعذّر الاستيفاء منه فبِيع الرهن في الدَّيْن وقُضي به الدَّيْن
١١٩ ص
(٢١٨)
فيما إذا بِيع العبد المأذون في رهنه في الدَّيْن وقُضي به الدَّيْن
١١٩ ص
(٢١٩)
حكم ما لو تلف العبد المستعار للرهن في يد المرتهن أو الراهن
١٢٠ ص
(٢٢٠)
فيما لو جنى العبد في يد المرتهن أو في يد الراهن فبِيع في الجناية
١٢١ ص
(٢٢١)
حكم ما لو أذن المالك في الرهن مطلقاً أو مقيّداً
١٢٢ ص
(٢٢٢)
حكم ما لو عيّن المالك له القدر فزاد عليه
١٢٣ ص
(٢٢٣)
فيما لو قال المستعير أعرني لأرهنه بألف أو من فلان فأعاره فهل يخصّص بما خصّصه المستعير في السؤال؟
١٢٣ ص
(٢٢٤)
فيما إذا طالَب صاحب العبد الراهنَ بفكّه فلم يفكّه ففكّه صاحبه
١٢٣ ص
(٢٢٥)
صحّة رهن الإنسان عبده على دَيْن غيره متبرّعاً من غير إذن المديون
١٢٤ ص
(٢٢٦)
فيما لو استعار عبداً من رجل فرهنه بمائة وطالبه بفكاكه فدفع الراهن إلى المرتهن خمسين
١٢٤ ص
(٢٢٧)
فيما لو استعار العبد من رجلين فرهنه فقضاه نصف الدَّيْن عن أحد النصيبين
١٢٥ ص
(٢٢٨)
فيما لو رهن العبد عند رجلين فقضى أحدهما
١٢٥ ص
(٢٢٩)
الشرط الأوّل كون المرهون عيناً وعدم صحّة رهن المنافع
١٢٦ ص
(٢٣٠)
عدم صحّة رهن أُجرة الدار سنةً
١٢٦ ص
(٢٣١)
رهن المدبَّر إبطال للتدبير
١٢٦ ص
(٢٣٢)
بطلان الشرط والرهن فيما لو شرط رهن الخدمة في رهن العبد
١٢٦ ص
(٢٣٣)
حكم رهن الدَّيْن إن كان القبض شرطاً في الرهن
١٢٧ ص
(٢٣٤)
حكم رهن المشاع
١٢٧ ص
(٢٣٥)
صحّة رهن الشريك لحصّته
١٢٨ ص
(٢٣٦)
القبض في رهن المشاع بتسليم الكلّ
١٢٩ ص
(٢٣٧)
الشرط الثاني كون العين مملوكةً
١٢٩ ص
(٢٣٨)
عدم صحّة رهن ما لا يصحّ تملّكه مطلقاً
١٢٩ ص
(٢٣٩)
عدم صحّة رهن ما لا يصحّ تملّكه للمسلم إن كان الراهن أو المرتهن مسلماً
١٣٠ ص
(٢٤٠)
عدم صحّة رهن الذمّي خمراً عند مسلم
١٣٠ ص
(٢٤١)
حكم ما لو رهن ملك غيره بغير إذنه
١٣٠ ص
(٢٤٢)
حكم ما لو رهن المملوك له ولغيره
١٣٠ ص
(٢٤٣)
عدم صحّة رهن أرض الخراج
١٣٠ ص
(٢٤٤)
فيما يتعلّق بأرض العراق
١٣١ ص
(٢٤٥)
حكم رهن البناء والغراس في أرض الخراج
١٣٢ ص
(٢٤٦)
في أنّ الخراج على الراهن دون المرتهن
١٣٢ ص
(٢٤٧)
فيما إذا كان الخراج على الغراس كان على الراهن أيضاً
١٣٢ ص
(٢٤٨)
جواز رهن العصير
١٣٣ ص
(٢٤٩)
حكم الرهن فيما لو صار العصير خمراً في يد المرتهن
١٣٤ ص
(٢٥٠)
حكم ما لو رهن شاة فماتت في يد المرتهن
١٣٤ ص
(٢٥١)
حكم ما لو انقلب العصير المرهون خمراً قبل القبض
١٣٦ ص
(٢٥٢)
في أنّ الخمر قسمان محترمة وغير محترمة وعدم وجوب إراقة الخمر المحترمة
١٣٧ ص
(٢٥٣)
هل تجب إراقة الخمر غير المحترمة؟
١٣٧ ص
(٢٥٤)
فيما إذا استحالت الخمر خَلاًّ أو تلفت
١٣٧ ص
(٢٥٥)
فيما إذا صار العصير خمراً فأراقه فجمعه جامع فصار في يده خَلاًّ فهل يكون ملكاً للثاني؟
١٣٨ ص
(٢٥٦)
جواز تخليل الخمر بطرح شيء فيها وحلّيّتها
١٣٩ ص
(٢٥٧)
1 ـ هل تطهر الخمر فيما إذا كانت في ظرف فنقلها من الظلّ إلى الشمس أو بالعكس فتخلّلت؟
١٤٠ ص
(٢٥٨)
2 ـ عدم طهارة الخمر لو صار خَلاًّ بطرح شيء نجس فيها
١٤١ ص
(٢٥٩)
3 ـ حرمة تخليل الخمر المحترمة وغيرها عند أكثر الشافعيّة
١٤١ ص
(٢٦٠)
4 ـ عدم الفرق بين الطرح بالقصد وبينه من غير قصد في الإباحة والتطهير
١٤٢ ص
(٢٦١)
5 ـ حكم ما لو طرح العصير على الخَلّ وكان العصير غالباً ينغمر الخَلّ فيه عند الاشتداد
١٤٢ ص
(٢٦٢)
حكم ما لو تخلّلت الخمر غير المحترمة
١٤٣ ص
(٢٦٣)
حكم بيع الخمر المحترمة
١٤٣ ص
(٢٦٤)
حكم بيع العناقيد التي استحالت أجزاءٌ من حبّاتها خمراً
١٤٣ ص
(٢٦٥)
حكم بيع البيضة المستحيل باطنها دماً
١٤٤ ص
(٢٦٦)
حكم اختلاف الراهن والمرتهن في زمن انقلاب العصير خَلاًّ
١٤٤ ص
(٢٦٧)
حكم اختلاف الراهن والمرتهن في المعقود عليه هل هو خمر أو خَلّ حالة العقد
١٤٥ ص
(٢٦٨)
حكم ما لو صار العصير خمراً في يد الراهن قبل القبض
١٤٥ ص
(٢٦٩)
حكم ما إذا اشترى عصيراً فصار خمراً في يد البائع وعاد خَلاًّ
١٤٥ ص
(٢٧٠)
حكم ما لو جنى العبد المرهون قبل القبض وتعلّق الأرش برقبته
١٤٥ ص
(٢٧١)
الشرط الثالث كون المرهون ممّا يمكن إثبات يد المرتهن عليه
١٤٦ ص
(٢٧٢)
حكم رهن العبد المسلم أو المصحف عند كافر
١٤٦ ص
(٢٧٣)
حكم رهن السلاح من الحربي
١٤٦ ص
(٢٧٤)
حكم رهن كتب أحاديث النبي
١٤٦ ص
(٢٧٥)
حكم رهن المصحف عند المسلم
١٤٧ ص
(٢٧٦)
جواز رهن الجوارى والعبيد
١٤٧ ص
(٢٧٧)
فيما يشترط في رهن الجارية الكبيرة عند رجل أجنبيّ
١٤٧ ص
(٢٧٨)
حكم ما لو كان المرهون خنثى
١٤٨ ص
(٢٧٩)
الشرط الرابع كون المرهون ممّا يصحّ بيعه عند حلول الدَّيْن
١٤٨ ص
(٢٨٠)
حكم التفرقة بين الأُمّ وولدها الصغير بالبيع وشبهه
١٤٨ ص
(٢٨١)
جواز رهن الجارية دون الولد الصغير
١٤٩ ص
(٢٨٢)
فيما إذا حلّ الحقّ وأراد بيع الجارية ولها ولد له سبع سنين أو أقلّ
١٥٠ ص
(٢٨٣)
كيفيّة توزيع القيمة فيما إذا بِيعت الجارية وولدها معاً
١٥٢ ص
(٢٨٤)
فيما لو رهن الجارية حائلاً ثمّ حملت بالولد بعد الرهن والتسليم وبِيعا معاً
١٥٢ ص
(٢٨٥)
فيما يتعلّق برهن شيء رطب يسرع إليه الفساد
١٥٣ ص
(٢٨٦)
فيما لو رهن ما لا يسرع إليه الفساد فطرأ ما عرّضه للفساد قبل حلول الأجل
١٥٥ ص
(٢٨٧)
حكم رهن العبد المرتدّ
١٥٥ ص
(٢٨٨)
حكم رهن العبد الجاني
١٥٧ ص
(٢٨٩)
صحّة رهن العبد السارق أو الزاني
١٥٩ ص
(٢٩٠)
تقديم حقّ المجنيّ عليه على حقّ المرتهن
١٥٩ ص
(٢٩١)
حكم رهن المدبَّر
١٦٠ ص
(٢٩٢)
حكم رهن العبد وتدبيره بعد الرهن
١٦٣ ص
(٢٩٣)
هل يصحّ تعليق العتق بالوصف؟
١٦٦ ص
(٢٩٤)
صحّة نذر عتق العبد معلّقاً
١٦٩ ص
(٢٩٥)
حكم رهن المكاتَب
١٧٠ ص
(٢٩٦)
حكم رهن الثمرة على الشجرة منضمّةً مع أُصولها
١٧٠ ص
(٢٩٧)
حكم رهن الثمرة على الشجرة منفردةً عن أُصولها
١٧١ ص
(٢٩٨)
1 ـ مؤونة السقي والجذاذ والتجفيف في رهن الثمار على الأشجار على الراهن دون المرتهن
١٧٣ ص
(٢٩٩)
2 ـ فيما لو أراد الراهن أو المرتهن قطع الثمرة قبل أوان الجذاذ فللآخَر منعه
١٧٣ ص
(٣٠٠)
3 ـ فيما إذا كانت الشجرة تثمر في السنة مرّتين يجوز رهن ثمرتها الحاصلة فعلاً
١٧٣ ص
(٣٠١)
4 ـ حكم رهن الزرع بعد اشتداد الحبّ أو قبله
١٧٥ ص
(٣٠٢)
اشتراط كون المرهون به دَيْناً ثابتاً في الذمّة حالة الرهن لازماً
١٧٥ ص
(٣٠٣)
عدم صحّة الرهن على الأعيان غير المضمونة
١٧٥ ص
(٣٠٤)
حكم الرهن على الأعيان المضمونة
١٧٦ ص
(٣٠٥)
حكم الرهن بما لم يثبت بَعْدُ في الذمّة
١٧٧ ص
(٣٠٦)
صحّة عقد الرهن بعد ثبوت الحقّ في الذمّة
١٧٨ ص
(٣٠٧)
1 ـ حكم ما لو قال البائع ارتهنت وبعت وقال المشتري اشتريت ورهنت أو رهنت واشتريت
١٨٠ ص
(٣٠٨)
2 ـ فيما شرطه الشافعيّة في الصحّة من تقدّم خطاب البيع على خطاب الرهن وتقدّم جواب البيع على جواب الرهن
١٨٠ ص
(٣٠٩)
3 ـ حكم ما لو قال بِعْني عبدك بكذا ورهنت به هذا الثوب
١٨٠ ص
(٣١٠)
4 ـ حكم ما لو قال البائع بعتك بكذا على أن ترهنني دارك به فقال المشتري اشتريت ورهنت
١٨٠ ص
(٣١١)
اشتراط كون المرهون به دَيْناً لازماً فعلاً أو قوّةً قريبة من الفعل
١٨١ ص
(٣١٢)
حكم الرهن بما ليس بلازم ولا مصير له إلى اللزوم بحال كنجوم الكتابة
١٨١ ص
(٣١٣)
حكم الرهن على ما كان الأصل في وضعه الجواز قبل الشروع في العمل أو بعد الشروع فيه وقبل إتمامه
١٨٢ ص
(٣١٤)
حكم الرهن على الدية من العاقلة قبل الحول
١٨٢ ص
(٣١٥)
حكم الرهن على العوض في المسابقة قبل العمل
١٨٣ ص
(٣١٦)
فيما إذا وقعت الإجارة على منفعة في الذمّة جاز أخذ الرهن به
١٨٤ ص
(٣١٧)
جواز أخذ الضمين في موارد جواز أخذ الرهن
١٨٤ ص
(٣١٨)
عدم جواز أخذ الضمين في موارد عدم جواز الرهن إلاّ ثلاثة أشياء
١٨٤ ص
(٣١٩)
عدم جواز الرهن من المالك على الزكاة قبل الحلول وكذا رهن العاقلة على الدية قبله
١٨٤ ص
(٣٢٠)
حكم الرهن بالمرهون به
١٨٤ ص
(٣٢١)
حكم ما لو كان الشيء مرهوناً بعشرة وأقرضه عشرة أُخرى على أن يكون مرهوناً بها أيضاً
١٨٥ ص
(٣٢٢)
حكم ما لو جنى العبد المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن على أن يكون العبد مرهوناً بالفداء والدَّيْن الأوّل
١٨٥ ص
(٣٢٣)
هل القبض شرط في لزوم الرهن؟
١٨٧ ص
(٣٢٤)
ماهيّة القبض في الرهن
١٨٨ ص
(٣٢٥)
اشتراط صدور القبض من جائز التصرّف
١٨٩ ص
(٣٢٦)
جواز النيابة في القبض
١٨٩ ص
(٣٢٧)
هل يجوز أن يستنيب المرتهن الراهن في القبض؟
١٨٩ ص
(٣٢٨)
حكم نيابة العبد والمدبَّر وأُمّ الولد في القبض
١٨٩ ص
(٣٢٩)
جواز إنابة العبد المكاتَب في القبض
١٨٩ ص
(٣٣٠)
حكم إنابة العبد المأذون له في التجارة في القبض
١٨٩ ص
(٣٣١)
حكم الرهن فيما لو أودع مالاً عند إنسان أو أعاره منه أو كان مستاماً أو وكيلاً ثمّ رهنه منه
١٩٠ ص
(٣٣٢)
فيما لو باع المالك الوديعة أو العارية ممّن في يده فهل يعتبر زمان إمكان القبض لجواز التصرّف وانتقال الضمان؟
١٩٢ ص
(٣٣٣)
صحّة رهن المالك ماله المغصوب
١٩٣ ص
(٣٣٤)
صحّة رهن الغصب أو المستعار المشروط فيه الضمان أو المستام أو المبيع فاسداً
١٩٣ ص
(٣٣٥)
في الفرض المزبور هل يزول الضمان بالرهن؟
١٩٤ ص
(٣٣٦)
فيما لو أودع الغاصبَ المالَ المغصوب فهل يسقط الضمان؟
١٩٦ ص
(٣٣٧)
فيما لو آجر العين المغصوبة فهل الإجارة تفيد البراءة؟
١٩٦ ص
(٣٣٨)
فيما لو وكّله في بيع العبد المغصوب أو إعتاقه فهل يسقط الضمان؟
١٩٧ ص
(٣٣٩)
فيما لو صرّح المالك بإبراء الغاصب عن ضمان الغصب والمال باق في يده فهل يبرأ عنه؟
١٩٧ ص
(٣٤٠)
هل استدامة القبض شرط في لزوم الرهن وصحّته؟
١٩٨ ص
(٣٤١)
هل تصرّفات الراهن في الرهن قبل الإقباض تكون رجوعاً عن الرهن؟
١٩٨ ص
(٣٤٢)
في أنّ الوطء من غير إحبال أو التزويج ليس رجوعاً عن الرهن
١٩٨ ص
(٣٤٣)
هل الإجارة رجوع عن الرهن؟
١٩٨ ص
(٣٤٤)
هل تدبير العبد المرهون رجوع عن الرهن؟
١٩٩ ص
(٣٤٥)
هل موت المرتهن قبل القبض أو موت الراهن قبل الإقباض يُبطل الرهن؟
١٩٩ ص
(٣٤٦)
فيما لو جُنّ أحد المتعاقدين أو أُغمي عليه قبل القبض فهل يبطل الرهن؟
٢٠١ ص
(٣٤٧)
حكم ما لو حُجر على الراهن بفلس أو سفه قبل التسليم
٢٠٢ ص
(٣٤٨)
حكم ما لو أُغمى على الراهن أو على المرتهن قبل التسليم
٢٠٢ ص
(٣٤٩)
حكم ما لو خرس الراهن قبل الإقباض وكانت له كتابة مفهومة أو إشارة مفهومة أو لم تكن
٢٠٢ ص
(٣٥٠)
اشتراط إذن الراهن في القبض
٢٠٢ ص
(٣٥١)
كفاية ما يدلّ على الإذن في القبض
٢٠٣ ص
(٣٥٢)
حكم رهن العصير فيما لو انقلب خمراً بعد الإقباض
٢٠٣ ص
(٣٥٣)
فيما إذا عاد الخمر خَلاًّ في الفرض المزبور فهل يعود الرهن؟
٢٠٣ ص
(٣٥٤)
فيما إذا دُبغ جلد الشاة الميتة المرهونة لم يدخل الجلد في ملك الراهن ولا المرتهن ولم يعد الرهن
٢٠٣ ص
(٣٥٥)
حكم الرهن فيما لو انقلب العصير المرهون خمراً قبل القبض
٢٠٤ ص
(٣٥٦)
حكم المبيع لو انقلب خمراً قبل القبض
٢٠٤ ص
(٣٥٧)
حكم الرهن فيما لو جنى العبد المرهون قبل القبض وتعلّق الأرش برقبته
٢٠٤ ص
(٣٥٨)
أقسام الخمر وحكم تخليل الخمر بطرح الأجسام الطاهرة فيها
٢٠٥ ص
(٣٥٩)
حكم إمساك الخمر المحترمة لصيرورتها خَلاًّ
٢٠٧ ص
(٣٦٠)
منع الراهن من كلّ تصرّف يزيل الملك إلى غيره
٢٠٩ ص
(٣٦١)
منع الراهن ممّا يزاحم المرتهن في مقصود الرهن ومن كلّ تصرّف ينقص المرهون ويقلّل الرغبة فيه
٢٠٩ ص
(٣٦٢)
حكم تزويج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة
٢١٠ ص
(٣٦٣)
حكم إجارة الراهن داره المرهونة أو إسكان غيره فيها أو إسكانه فيها
٢١٠ ص
(٣٦٤)
جواز إجارة الراهن داره المرهونة من المرتهن
٢١٢ ص
(٣٦٥)
حكم عتق الراهن عبده المرهون
٢١٣ ص
(٣٦٦)
حكم تعليق الراهن عتق العبد المرهون
٢١٥ ص
(٣٦٧)
فيما لو رهن نصف عبده ثمّ أعتق نصفه فهل يسرى العتق إلى المرهون؟
٢١٦ ص
(٣٦٨)
حكم وقف المرهون
٢١٧ ص
(٣٦٩)
منع الراهن من وطىء أمته المرهونة بدون إذن المرتهن
٢١٧ ص
(٣٧٠)
فيما يتعلّق بوطىء الراهن أمته المرهونة
٢١٨ ص
(٣٧١)
حكم ما لو ماتت الجارية التي أولدها الراهن بالولادة
٢٢٢ ص
(٣٧٢)
حكم ما لو أولد أمة الغير بالشبهة وماتت بالولادة
٢٢٢ ص
(٣٧٣)
حكم ما لو أولد امرأةً بالزنا وهي مكرَهة وماتت بالولادة
٢٢٣ ص
(٣٧٤)
عدم وجوب الضمان عند موت الزوجة من الولادة
٢٢٣ ص
(٣٧٥)
حكم ما لو لم تمت الجارية ونقصت قيمتها بالولادة
٢٢٤ ص
(٣٧٦)
هل التصرّف الذي لا يضرّ بالمرتهن يجوز للراهن فعله؟
٢٢٤ ص
(٣٧٧)
حكم البناء أو الغرس في الأرض المرهونة
٢٢٥ ص
(٣٧٨)
حكم الزرع في الأرض المرهونة
٢٢٦ ص
(٣٧٩)
منع الراهن من السفر بالرهن
٢٢٦ ص
(٣٨٠)
فيما يتعلّق باستيفاء الراهن منفعة المرهون
٢٢٧ ص
(٣٨١)
فيما لو باع عبداً ولم يقبض الثمن كان له حبس العبد إلى استيفاء الثمن
٢٢٨ ص
(٣٨٢)
عدم بطلان الرهن بوطىء الراهن أمته المرهونة بإذن المرتهن
٢٢٨ ص
(٣٨٣)
جواز رجوع المرتهن عن الإذن قبل تصرّف الراهن
٢٢٩ ص
(٣٨٤)
حكم ما لو أذن المرتهن في الهبة والإقباض ورجع قبل الإقباض
٢٢٩ ص
(٣٨٥)
حكم ما لو أذن في البيع فباع الراهن بشرط الخيار فرجع المرتهن
٢٢٩ ص
(٣٨٦)
حكم ما لو رجع المرتهن عن الإذن ولم يعلم به الراهن فتصرّف
٢٢٩ ص
(٣٨٧)
انفساخ الرهن بالبيع بإذن المرتهن
٢٢٩ ص
(٣٨٨)
حكم ما لو أذن المرتهن للراهن في ضرب الرهن فضربه حتى مات
٢٢٩ ص
(٣٨٩)
حكم ما لو تصرّف الراهن وادّعى إذن المرتهن فأنكر
٢٣٠ ص
(٣٩٠)
حكم ما لو وقع الخلاف المزبور بين الراهن وورثة المرتهن
٢٣٠ ص
(٣٩١)
فيما إذا حصل عند الجارية المرهونة ولد فادّعى الراهن أنّ الولد منه بالوطىء بالإذن وقال المرتهن إنّه من زوج أو زنا
٢٣١ ص
(٣٩٢)
حكم ما لو قال الراهن أعتقتها بإذنك وقال المرتهن لم آذن لك فيه
٢٣٢ ص
(٣٩٣)
بطلان حقّ المرتهن من الرهن إذا أعتق أو وهب الراهن بإذن المرتهن
٢٣٢ ص
(٣٩٤)
فيما لو باع بإذن المرتهن والدَّيْن مؤجَّل أو حالّ فهل يبطل حقّ المرتهن؟
٢٣٢ ص
(٣٩٥)
حكم ما لو أذن المرتهن في البيع بشرط جَعْل الثمن رهناً مكانه
٢٣٣ ص
(٣٩٦)
حكم ما لو أذن المرتهن في الإعتاق بشرط جَعْل القيمة رهناً أو في الوطىء بهذا الشرط إن أحبل
٢٣٣ ص
(٣٩٧)
حكم ما لو أذن المرتهن في البيع بشرط تعجيل حقّه من الثمن وهو مؤجَّل
٢٣٣ ص
(٣٩٨)
فيما إذا قال المرتهن أذنتُ في البيع بشرط رهن الثمن وقال الراهن بل أذنتَ مطلقاً
٢٣٣ ص
(٣٩٩)
انتقال تركة المديون إلى ورثته
٢٣٥ ص
(٤٠٠)
كيفيّة تعلّق الديون بالتركة
٢٣٦ ص
(٤٠١)
حكم تصرّفات الوارث في التركة
٢٣٦ ص
(٤٠٢)
استحقاق المرتهن إدامة اليد على المرهون
٢٣٨ ص
(٤٠٣)
فيما لو شرط الراهن والمرتهن وضع الرهن على يد ثالث أو عند اثنين
٢٣٨ ص
(٤٠٤)
منع المرتهن من التصرّفات الفعليّة والقوليّة
٢٣٩ ص
(٤٠٥)
حكم ما لو وطىء المرتهن الجارية المرهونة
٢٣٩ ص
(٤٠٦)
فيما لو ادّعى المرتهن بعد الوطىء أنّ الراهن كان قد باعها منه أو وهبها وأقبضها وأنكر الراهن
٢٤٢ ص
(٤٠٧)
منع المرتهن من بيع الرهن
٢٤٢ ص
(٤٠٨)
فيما يتعلّق بامتناع الراهن من إيفاء الحقّ عند حلوله
٢٤٣ ص
(٤٠٩)
فيما يتعلّق بإذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن بنفسه
٢٤٤ ص
(٤١٠)
صُور أمر الراهن المرتهن بالبيع واستيفاء الثمن وأحكامها
٢٤٥ ص
(٤١١)
الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شيء من الدَّيْن ولا يلزم ضمانه بدون التعدّي
٢٤٧ ص
(٤١٢)
الرهن بعد قضاء الدَّيْن أو الإبراء هل هو أمانة في يد المرتهن أو يكون مضموناً عليه؟
٢٤٩ ص
(٤١٣)
فيما إذا فسد الرهن وقبضه المرتهن لم يكن عليه ضمان
٢٥١ ص
(٤١٤)
فيما إذا أعار الراهن المرهون من المرتهن فهل يضمنه؟
٢٥١ ص
(٤١٥)
أقسام الشروط المقترنة بعقد الرهن
٢٥٢ ص
(٤١٦)
بيان بعض الشروط الصحيحة في عقد الرهن
٢٥٢ ص
(٤١٧)
هل يصحّ اشتراط بيع المرتهن للمرهون؟
٢٥٢ ص
(٤١٨)
صحّة اشتراط كون الأمة المرهونة عند امرأة أو ذي محرم لها أو كونها في يد المرتهن أو أجنبيّ على وجه لا يفضي إلى الخلوة بها
٢٥٣ ص
(٤١٩)
فيما لو كان مرتهن العبد امرأةً لا زوج لها فشرطت كونه عندها على وجه يفضي إلى خلوته بها
٢٥٣ ص
(٤٢٠)
بيان بعض الشروط الفاسدة في عقد الرهن
٢٥٤ ص
(٤٢١)
هل يفسد الرهن بالشرط الفاسد؟
٢٥٤ ص
(٤٢٢)
فيما إذا فسد عقد الرهن فهل يفسد به البيع إذا شُرط فيه؟
٢٥٥ ص
(٤٢٣)
فيما لو رهن وشرط المرتهن أنّه متى حلّ الحقّ ولم يوفه الراهن فالرهن له بالدَّيْن أو فهو مبيع له بالدَّيْن فهل يفسد الرهن؟
٢٥٥ ص
(٤٢٤)
بطلان الرهن بقول الراهن رهنتك هذا على أن تزيدني في الأجل
٢٥٦ ص
(٤٢٥)
بطلان الرهن والبيع فيما إذا شرط في عقد الرهن أنّه إذا حلّ الأجل فهو مبيع أو على أن يكون مبيعاً منه بعد شهر
٢٥٦ ص
(٤٢٦)
فيما لو ادّعى المرتهن تلف الرهن في يده فهل يُقبل قوله؟
٢٥٧ ص
(٤٢٧)
فيما لو ادّعى المرتهن ردّ الرهن إلى الراهن
٢٥٧ ص
(٤٢٨)
فيما لو رهن الغاصب العين فتلفت في يد المرتهن فللمالك تضمين الغاصب وهل له أن يطالب المرتهن؟
٢٥٨ ص
(٤٢٩)
1 ـ فساد الرهن والشرط فيما لو شرط كون المرهون مضموناً على المرتهن
٢٥٩ ص
(٤٣٠)
2 ـ لو قال الراهن خُذْ هذا الكيس واستوف حقّك منه فهو أمانة في يده قبل استيفاء الحقّ ومضمون عليه بعد الاستيفاء
٢٥٩ ص
(٤٣١)
3 ـ فيما لو قال خُذْ هذا العبد بحقّك ولم يكن سَلَماً فقَبِل ، أو لم يقبل وأخذه
٢٦٠ ص
(٤٣٢)
مؤونة بقاء الرهن على الراهن
٢٦٠ ص
(٤٣٣)
حكم فعل الراهن ما فيه مصلحة المرهون
٢٦٢ ص
(٤٣٤)
جواز اشتراط المتراهنين وضع الرهن على يد أحدهما أو ثالث عَدْل غيرهما
٢٦٥ ص
(٤٣٥)
في أنّ العَدْل يكون وكيلاً للمرتهن نائباً عنه في القبض
٢٦٥ ص
(٤٣٦)
عدم جواز جَعْل الرهن على يد الصبي أو العبد بغير إذن سيّده
٢٦٦ ص
(٤٣٧)
صحّة اشتراط بيع العَدْل للرهن عند حلول الحقّ
٢٦٦ ص
(٤٣٨)
هل ينعزل العَدْل عن البيع بعزل الراهن له؟
٢٦٦ ص
(٤٣٩)
هل ينعزل العَدْل عن البيع بعزل المرتهن له؟
٢٦٧ ص
(٤٤٠)
حكم بيع العَدْل الرهن بلا إذن مجدّد من المرتهن أو الراهن
٢٦٧ ص
(٤٤١)
بطلان الوكالة في البيع بموت الراهن أو المرتهن
٢٦٨ ص
(٤٤٢)
فيما لو وضع الراهن والمرتهن الرهن على يد عَدْل فمات العَدْل
٢٦٨ ص
(٤٤٣)
فيما لو كان الرهن في يد المرتهن فمات المرتهن
٢٦٩ ص
(٤٤٤)
جواز نقل الرهن من يد عَدْل إلى آخَر فيما إذا اتّفق المتراهنان على ذلك
٢٦٩ ص
(٤٤٥)
حكم ما لو اختلف المتراهنان في النقل فطالب أحدهما بالنقل وامتنع الآخَر
٢٦٩ ص
(٤٤٦)
حكم ما لو أراد العَدْل ردّ الرهن إلى المتراهنين
٢٦٩ ص
(٤٤٧)
فيما لو ردّ العَدْل الرهن على الحاكم قبل ردّه على المتراهنين وقبل امتناعهما من قبضه
٢٦٩ ص
(٤٤٨)
منع العَدْل من دفع الرهن إلى غير المتراهنين مع حضورهما أو إلى ثقة أمين مع وجودهما
٢٦٩ ص
(٤٤٩)
حكم ما لو دفع العَدْل الرهن إلى أحد المتراهنين
٢٧٠ ص
(٤٥٠)
حكم ما لو امتنع المتراهنان أو أحدهما من القبض
٢٧٠ ص
(٤٥١)
حكم ما لو كان المتراهنان غائبين وأراد العَدْل ردّ الرهن
٢٧٠ ص
(٤٥٢)
فيما لو كان أحد المتراهنين غائباً والآخَر حاضراً لم يجز تسليمه إلى الحاضر ولا قسمته وإعطاء الحاضر نصفه
٢٧١ ص
(٤٥٣)
جواز جَعْل الرهن على يد عَدْلين وعدم جواز الانفراد بحفظه
٢٧١ ص
(٤٥٤)
منع العَدْلين من اقتسام الرهن عندهما
٢٧١ ص
(٤٥٥)
فيما لو جُني على الرهن في يد العَدْل
٢٧٣ ص
(٤٥٦)
فيما لو كان الرهن في يد العَدْل فقبضه المرتهن
٢٧٣ ص
(٤٥٧)
فيما لو كان الرهن في يد المرتهن فتعدّى فيه ثمّ أزال التعدّي أو سافر به ثمّ ردّه
٢٧٣ ص
(٤٥٨)
حكم ما لو غصب المرتهن الرهنَ من يد العَدْل
٢٧٣ ص
(٤٥٩)
حكم ما لو اقترض ذمّيّ من مسلم مالاً ورهن عنده خمراً وجَعَله على يد ذمّيّ أو مسلم
٢٧٣ ص
(٤٦٠)
فيما إذا أذن المتراهنان للعَدْل في بيع الرهن وعيّنا له قدراً أو جنساً أو أطلقا البيع
٢٧٤ ص
(٤٦١)
فيما إذا باع العَدْل الرهنَ بدون ثمن المثل أو بثمن مثله أو بما يتغابن الناس بمثله
٢٧٤ ص
(٤٦٢)
فيما إذا باع العَدْل الرهنَ بغير نقد البلد أو بثمن مؤجَّل
٢٧٦ ص
(٤٦٣)
فيما لو باع العَدْل الرهن بثمن المثل ثمّ جاء بعد البيع مَنْ زاد في ثمنه
٢٧٦ ص
(٤٦٤)
فيما إذا تلف ثمن المبيع في يد العَدْل فهل يسقط من دَيْن المرتهن شيء؟
٢٧٧ ص
(٤٦٥)
فيما لو باع العَدْل وتلف الثمن في يده من غير تفريط ثمّ خرج الرهن مستحقّاً
٢٧٨ ص
(٤٦٦)
فيما لو باع العَدْل وقبض الثمن ثمّ ادّعى تلفه في يده من غير تفريط
٢٧٩ ص
(٤٦٧)
فيما لو قال العَدْل دفعت الثمن إلى المرتهن وأنكر المرتهن ذلك
٢٨٠ ص
(٤٦٨)
حكم ما لو باع العَدْل الرهنَ نسيئةً
٢٨١ ص
(٤٦٩)
فيما لو اختلف المتراهنان فقال أحدهما للعَدْل بِعْ بدنانير وقال الآخَر بِعْ بدراهم
٢٨٢ ص
(٤٧٠)
فيما لو مات الراهن والرهن موضوع على يد عَدْل وكان الدَّيْن مؤجَّلاً
٢٨٣ ص
(٤٧١)
حكم ما لو تغيّرت حال العَدْل بفسق أو ضعف وعجز يمنعه من حفظ الرهن
٢٨٥ ص
(٤٧٢)
حكم ما لو اختلف المتراهنان في تغيّر حال العَدْل
٢٨٥ ص
(٤٧٣)
حكم ما لو كان الرهن في يد المرتهن فادّعى الراهن تغيّر حال المرتهن
٢٨٥ ص
(٤٧٤)
منع المرتهن من الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن فيما إذا لم يحتج الرهن إلى مؤونة أو احتاج
٢٨٧ ص
(٤٧٥)
حكم الانتفاع بالرهن بعوض
٢٨٧ ص
(٤٧٦)
فيما إذا استأجر المرتهن الدار المرهونة فهل تخرج عن الرهن؟
٢٨٧ ص
(٤٧٧)
فيما إذا استعار المرتهن الرهن فهل يصير مضموناً عليه في موضع تُضمن فيه العارية؟
٢٨٨ ص
(٤٧٨)
هل يجوز في الرهن اشتراط انتفاع المرتهن به؟
٢٨٨ ص
(٤٧٩)
فيما يتعلّق بانتفاع المرتهن من الرهن حيواناً كان أو غير حيوان
٢٨٩ ص
(٤٨٠)
زوائد الرهن المتصلّة الحادثة بعد الرهن تتبع الأصل في دخولها تحت الرهن
٢٩١ ص
(٤٨١)
هل تدخل زوائد الرهن المنفصلة الحادثة بعد الرهن تحت الرهن؟
٢٩١ ص
(٤٨٢)
فيما لو رهن حاملاً ومست الحاجة إلى البيع وهي حامل بَعْدُ
٢٩٣ ص
(٤٨٣)
فيما لو ولدت الحامل المرهونة قبل البيع فهل يكون الولد رهناً؟
٢٩٣ ص
(٤٨٤)
فيما لو قال الراهن رهنت الحامل مع حملها فهل يكون الحمل مرهوناً؟
٢٩٤ ص
(٤٨٥)
حكم ما لو حملت المرهونة بعد الرهن وبقيت حاملاً عند الحاجة إلى البيع
٢٩٤ ص
(٤٨٦)
فيما لو رهن نخلةً فأطلعت بعد الرهن فهل يدخل الطلع في الرهن؟
٢٩٤ ص
(٤٨٧)
فيما لو كانت النخلة مطلعةً وقت الرهن فهل يدخل الطلع في الرهن؟
٢٩٥ ص
(٤٨٨)
فيما لو جُني على المرهون فوجب الأرش أو اقتضّت البكر كان الأرش رهناً
٢٩٥ ص
(٤٨٩)
حكم ما لو ضرب الجارية المرهونة ضاربٌ فألقت جنيناً أو ألقته حيّاً فمات
٢٩٥ ص
(٤٩٠)
حكم ما لو ضرب دابّة رهناً فألقت جنيناً ميّتاً
٢٩٦ ص
(٤٩١)
في أنّ بدل الرهن رهن
٢٩٦ ص
(٤٩٢)
فيما إذا جنى جان على العبد المرهون أو المستأجر أو المودَع فالخصم فيه هو السيّد دون المرتهن
٢٩٦ ص
(٤٩٣)
فيما يتعلّق بجناية الجاني عمداً على المرهون
٢٩٧ ص
(٤٩٤)
بدل الرهن إلى أن يؤخذ هل يقال بأنّه مرهون؟
٢٩٩ ص
(٤٩٥)
ثبوت الجناية بإقرار الجاني أو إقامة الراهن البيّنة أو حلفه بعد نكول المدّعى عليه
٢٩٩ ص
(٤٩٦)
هل يحلف المرتهن بعد نكول الراهن؟
٢٩٩ ص
(٤٩٧)
فيما إذا لم يقتصّ الراهن ولا عفا فهل يُجبر على أحدهما؟
٣٠٠ ص
(٤٩٨)
حكم العفو فيما لو كانت الجناية خطأً أو عفا ووجب المال فعفا عنه
٣٠٠ ص
(٤٩٩)
فيما لو أراد الراهن المصالحة عن الأرش على جنس آخَر بدون إذن المرتهن
٣٠٠ ص
(٥٠٠)
عدم صحّة إبراء المرتهن الجاني
٣٠٠ ص
(٥٠١)
هل يسقط حقّ المرتهن عن الوثيقة بإبرائه الجاني؟
٣٠٠ ص
(٥٠٢)
أسباب فكّ الرهن
٣٠١ ص
(٥٠٣)
1 ـ الفسخ من المتراهنين أو من المرتهن وحده
٣٠١ ص
(٥٠٤)
2 ـ تلف المرهون
٣٠١ ص
(٥٠٥)
3 ـ براءة ذمّة الراهن عن الدَّيْن بتمامه
٣٠١ ص
(٥٠٦)
بطلان الرهن بتلفه بآفة سماويّة
٣٠١ ص
(٥٠٧)
أقسام جناية العبد المرهون المتعلّق بها بطلان الرهن أو بقاؤه بتمامه أو بعضه على الرهن
٣٠١ ص
(٥٠٨)
فيما يتعلّق بجناية العبد المرهون بأمر السيّد بها
٣٠٢ ص
(٥٠٩)
فيما إذا أكره السيّد عبده المرهون بالجناية
٣٠٣ ص
(٥١٠)
فيما يتعلّق بجناية العبد المرهون على السيّد
٣٠٣ ص
(٥١١)
فيما يتعلّق بجناية العبد المرهون على مَنْ يرثه السيّد
٣٠٥ ص
(٥١٢)
فيما يتعلّق بجناية العبد المرهون على عبد آخَر للسيّد
٣٠٦ ص
(٥١٣)
فيما لو كانت الجناية على مكاتَب السيّد
٣١٠ ص
(٥١٤)
فيما يتعلّق بقتل العبد المرهون سيّدَه وله ابنان
٣١٠ ص
(٥١٥)
ارتفاع الرهن باعتياض الراهن عن الدَّيْن عيناً
٣١١ ص
(٥١٦)
عدم فكّ شيء من الرهن فيما لو برىء الراهن من بعض الدَّيْن
٣١١ ص
(٥١٧)
لزوم الرهن فيما لو رهن عبدين وإن لم يقبضهما المرتهن
٣١٢ ص
(٥١٨)
فيما لو رهن عبدين وسلّم أحدهما كان المسلَّم رهناً بجميع الدَّيْن عند بعض العامّة
٣١٢ ص
(٥١٩)
حكم ما لو تلف أحد العبدين بعد قبض الآخَر
٣١٢ ص
(٥٢٠)
حكم الخيار للبائع فيما لو تلف أحد العبدين بعد القبض
٣١٢ ص
(٥٢١)
حكم الرهن فيما لو كان المرهون داراً فانهدمت قبل القبض
٣١٣ ص
(٥٢٢)
انفكاك الرهن في بعض المرهون دون بعض بأُمور ستّة
٣١٣ ص
(٥٢٣)
1 ـ تعدّد العقد
٣١٣ ص
(٥٢٤)
2 ـ تعدّد مستحقّ الدَّيْن
٣١٣ ص
(٥٢٥)
3 ـ تعدّد مَنْ عليه الدَّيْن
٣١٣ ص
(٥٢٦)
4 ـ قضاء أحد الوكيلين
٣١٣ ص
(٥٢٧)
5 ـ فكّ المستعير نصيب أحد المالكين
٣١٣ ص
(٥٢٨)
6 ـ قضاء أحد الوارثين ما يخصّه من الدَّيْن
٣١٣ ص
(٥٢٩)
فيما إذا تعدّد مستحقّ الدَّيْن فرهن منهما عيناً صفقةً واحدة ثمّ برئت ذمّته عن دَيْن أحدهما
٣١٣ ص
(٥٣٠)
حكم الرهن فيما لو رهن مديونان عند رجل شيئاً وفيما إذا برئت ذمّة أحدهما عن الدَّيْن
٣١٥ ص
(٥٣١)
فيما لو رهن ثلاثة عبداً عند المرتهن بدَيْن له على كلّ واحد منهم ثمّ مات العبد
٣١٦ ص
(٥٣٢)
فيما لو وكّل رجلان رجلاً ليرهن عبدهما من زيد بدَيْنه عليهما فرهن ثمّ قضى أحد الموكّلين ما عليه
٣١٨ ص
(٥٣٣)
فيما يتعلّق بما لو كان لاثنين عبدٌ فاستعاره واحد ليرهنه فرهنه ثمّ أدّى نصف الدَّيْن
٣١٨ ص
(٥٣٤)
فيما لو كان لشخصين عبدان متماثلا القيمة فاستعارهما آخَر للرهن فرهنهما ثمّ قضى نصف الدَّيْن ليخرج أحدهما عن الرهن
٣١٩ ص
(٥٣٥)
فيما لو استعار من رجلين ورهن من رجلين وأراد فكّ نصيب أحدهما بقضاء نصف دَيْن كلّ واحد منهما
٣٢٠ ص
(٥٣٦)
فيما لو استعار اثنان من واحد ورهنا من واحد ثمّ قضى أحدهما ما عليه
٣٢٠ ص
(٥٣٧)
فيما لو استعار ليرهن من واحد فرهن من اثنين أو بالعكس
٣٢٠ ص
(٥٣٨)
فيما لو رهن عبداً بمائة ثمّ مات عن ولدين فقضى أحدهما حصّته من الدَّيْن فهل ينفكّ نصيبه من الرهن؟
٣٢٠ ص
(٥٣٩)
فيما إذا رهن عيناً عند رجلين فقبض أحدهما
٣٢١ ص
(٥٤٠)
فيما لو رهن اثنان عبداً لهما عند اثنين بألف فهنا يكون كلّ ربع من العبد رهناً بمائتين وخمسين
٣٢١ ص
(٥٤١)
فيما إذا انفكّ نصيب أحد الشريكين وأراد الذي انفكّ نصيبه القسمة
٣٢١ ص
(٥٤٢)
حكم ما لو أراد الراهنان القسمة قبل فكّ شيء من المرهون
٣٢٣ ص
(٥٤٣)
حكم ما لو رهن واحد من اثنين وقضى نصيب أحدهما ثمّ أراد القسمة
٣٢٣ ص
(٥٤٤)
فيما إذا سقط حقّ المرتهن كان الرهن عنده أمانةً
٣٢٣ ص
(٥٤٥)
وجوب ردّ الرهن إلى مالكه لو طلبه بعد سقوط حقّ المرتهن بابراء أو قضاء
٣٢٣ ص
(٥٤٦)
حكم ما لو اختلف المتراهنان في أصل العقد
٣٢٥ ص
(٥٤٧)
حكم ما لو اتّفق المتراهنان على العقد واختلفا في وصف يُبطله
٣٢٥ ص
(٥٤٨)
حكم ما لو اختلف المتراهنان في عين الرهن
٣٢٥ ص
(٥٤٩)
حكم ما لو اختلف المتراهنان في قدر الدَّيْن المرهون به
٣٢٥ ص
(٥٥٠)
حكم ما لو اتّفق المتراهنان على أنّ الدَّيْن ألفان وقال الراهن إنّما رهنتك بأحد الألفين وقال المرتهن بل بهما
٣٢٧ ص
(٥٥١)
حكم ما لو اتّفق المتراهنان على أنّه رهن بأحد الألفين لكن قال الراهن هو رهن بالمؤجَّل وقال المرتهن بل بالحالّ
٣٢٧ ص
(٥٥٢)
حكم ما لو قال الراهن إنّه رهن على الحالّ وقال المرتهن إنّه على المؤجَّل
٣٢٧ ص
(٥٥٣)
حكم ما لو اختلف المتراهنان في قدر المرهون
٣٢٧ ص
(٥٥٤)
حكم ما لو رهن أرضاً فيها شجر ثمّ قال الراهن رهنت الأرض دون الشجر وقال المرتهن بل رهنتها بما فيها
٣٢٧ ص
(٥٥٥)
حكم ما لو قال الراهن رهنتك الأشجار خاصّةً فقال المرتهن بل رهنتها مع الأرض
٣٢٧ ص
(٥٥٦)
حكم ما لو قال المرتهن رهنتَ هذه الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض وقال الراهن إنّ هذه الأشجار لم تكن يوم رهن الأرض
٣٢٧ ص
(٥٥٧)
حكم ما لو ادّعى إنسان على اثنين أنّهما رهنا عبدهما المشترك بينهما عنده بمائة وأنكرا الرهن أو صدّقه أحدهما
٣٢٨ ص
(٥٥٨)
حكم ما لو ادّعى اثنان على رجل أنّه رهن عبده عندهما وقال كلّ واحد منهما إنّه رهنه عندي دون صاحبي وأقبضنيه دون صاحبي
٣٣٠ ص
(٥٥٩)
حكم ما لو ادّعى رجلان على ثالث برهن عبده عندهما بمائة وأنّه أقبضهما إيّاه
٣٣٢ ص
(٥٦٠)
حكم ما لو ادّعى زيد وعمرو على ابني ثالث أنّهما رهنا عبدهما المشترك منهما بمائة فصدّقا أحد المدّعيين أو صدّق أحد الابنين زيداً والآخَر عمراً
٣٣٣ ص
(٥٦١)
حكم ما إذا شهد أحد الابنين على الآخَر أو شهد أحد المدّعيين للآخَر
٣٣٣ ص
(٥٦٢)
حكم ما لو أرسل مع رجل سلعةً إلى غيره ليستقرض منه للمُرسل ويرهن به السلعة ثمّ اختلفا فقال المرسَل إليه إنّ الرسول استقرض مائة ورهن السلعة بإذنك وقال المرسِل لم آذن إلاّ في الخمسين
٣٣٤ ص
(٥٦٣)
حكم ما لو اختلف المتراهنان في قبض الرهن فادّعاه المرتهن وأنكره الراهن
٣٣٥ ص
(٥٦٤)
حكم ما لو سلّم الراهن أنّه أذن للمرتهن في قبض الرهن عن جهته وادّعى الرجوع قبل القبض وأنكر المرتهن الرجوع
٣٣٦ ص
(٥٦٥)
حكم ما لو قال الراهن لم تقبضه بَعْدُ وقال المرتهن قبضته
٣٣٧ ص
(٥٦٦)
قبول إقرار الراهن بالقبض وعدم قبول ادّعاء المحال منه
٣٣٧ ص
(٥٦٧)
حكم ما لو أنكر الراهن الإقباض
٣٣٧ ص
(٥٦٨)
حكم ما لو باعه شيئاً بثمن عليه وشرط على المشتري رهناً على الثمن فادّعى المشتري أنّه رهنه وأقبضه وأنّ الرهن تلف
٣٣٨ ص
(٥٦٩)
حكم ما إذا أقرّ الراهن بالإقباض ثمّ ادّعى تأويلاً لإقراره فنفاه المرتهن أو قال قبضت
٣٣٨ ص
(٥٧٠)
حكم ما إذا أقرّ رجل بالجناية على العبد المرهون
٣٣٩ ص
(٥٧١)
حكم ما إذا جنى العبد المرهون على إنسان
٣٣٩ ص
(٥٧٢)
حكم ما إذا جنى العبد المرهون على مال الغير
٣٤٠ ص
(٥٧٣)
حكم ما إذا أقرّ المرتهن بأنّ العبد المرهون عنده جنى وساعده العبد أو لم يساعده
٣٤٠ ص
(٥٧٤)
حكم ما إذا أقرّ الراهن بالجناية وأنكر المرتهن
٣٤٠ ص
(٥٧٥)
حكم ما إذا تنازع المتراهنان في جناية العبد المرهون قبل لزوم الرهن
٣٤١ ص
(٥٧٦)
جواز رهن الجارية لو وطئها ولم يظهر بها حمل
٣٤٦ ص
(٥٧٧)
حكم الرهن والولد لو ظهر بالجارية المرهونة حمل بعد الرهن
٣٤٧ ص
(٥٧٨)
هل للمرتهن فسخ البيع الذي شرط فيه رهن الجارية؟
٣٤٧ ص
(٥٧٩)
حكم ما إذا أقرّ الراهن بوطىء الجارية المرهونة بعدما قبضها المرتهن وكذّبه المرتهن
٣٤٨ ص
(٥٨٠)
حكم ما إذا رهن عبداً وأقبضه ثمّ اقرّ بأنّه جنى على إنسان أو أعتقه
٣٤٨ ص
(٥٨١)
حكم ما لو أقرّ الراهن بجناية للعبد يقصر أرشها عن قيمة العبد ومبلغ الدَّيْن
٣٤٨ ص
(٥٨٢)
حكم ما لو أذن المرتهن في بيع الرهن وباع الراهن ورجع المرتهن عن الإذن ثمّ اختلفا في الرجوع قبل البيع وبعده
٣٤٩ ص
(٥٨٣)
حكم ما لو أنكر الراهن أصل الرجوع عن الإذن في بيع الرهن
٣٥٠ ص
(٥٨٤)
حكم ما لو كان على إنسان لآخَر ألفان ألف برهن وألف بغير رهن فسلّم المديون إليه ألفاً ثمّ اختلفا فقال الراهن دفعت إليك وتلفّظت لك أنّها على الألف التي بالرهن وقال المدفوع إليه بل دفعتها عن الألف الأُخرى
٣٥٠ ص
(٥٨٥)
حكم ما لو اتّفقا على أنّه لم يتلفّظ بشيء وقال الدافع نويتها عن الألف التي بالرهن وقال المرتهن بل أردت بذلك الألف الأُخرى
٣٥٠ ص
(٥٨٦)
حكم ما لو باعه شيئاً وشرط في العقد رهن شيء بعينه فرهنه ثمّ وجد المرتهن فيه عيباً وادّعى قِدَمه وأنكر الراهن
٣٥٢ ص
(٥٨٧)
حكم ما لو رهنه عصيراً ثمّ اختلفا بعد القبض فقال المرتهن قبضتُه وقد تخمّر وقال الراهن بل صار عندك خمراً
٣٥٢ ص
(٥٨٨)
وُجد ميّتاً فقال الراهن مات عندك وقال المرتهن بل كان ميّتاً
٣٥٣ ص
(٥٨٩)
جواز الرهن سفراً وحضرا
٣٥٥ ص
(٥٩٠)
حكم ما لو رهن الراهن ثمّ جُن
٣٥٦ ص
(٥٩١)
حكم الرهن فيما لو كان بين شريكين دار فرهن أحدهما نصيبه من بيت بعينه
٣٥٦ ص
(٥٩٢)
فيما لو كان له غرماء غير المرتهن وحجر عليه الحاكم لم يجز تسليم الرهن إلى مَنْ رهنه عنده قبل الحجر
٣٥٧ ص
(٥٩٣)
وجوب الاحتياط على الوليّ في مال الطفل والمجنون لأجل الرهن
٣٥٧ ص
(٥٩٤)
حكم وطىء الجارية المرهونة الصغيرة التي لا تحبل أو الآيسة
٣٥٨ ص
(٥٩٥)
فيما شرطه الحنفيّة في تماميّة عقد الرهن من القبض التامّ الحاصل بكون المرهون مقسوماً مفرغاً متميّزاً
٣٥٩ ص
(٥٩٦)
فيما لو طالَب المرتهن الراهن بالدَّيْن لم يكن للراهن أن يقول أحضر المرهون وأنا أُؤدّي دَيْنك من مالي
٣٦٠ ص
(٥٩٧)
فيما لو احتاج الراهن إلى بيع الرهن في الدَّيْن فهل على المرتهن إحضار الرهن؟
٣٦٠ ص
(٥٩٨)
حكم الرهن فيما لو باع الراهن الرهنَ بغير إذن المرتهن
٣٦١ ص
(٥٩٩)
حكم ما إذا باع الراهن الرهنَ من رجل ثمّ باعه بيعاً ثانياً من غيره من دون إجازة المرتهن
٣٦٢ ص
(٦٠٠)
حكم ما إذا باع الراهن الرهنَ ثمّ آجر أو رهن أو وهب من غيره وأجاز المرتهن الإجارة أو الرهن أو الهبة
٣٦٢ ص
(٦٠١)
حكم ما لو استعار الراهن الرهنَ من المرتهن
٣٦٣ ص
(٦٠٢)
حكم ما لو أعار أحد المتراهنين الرهن أجنبيّاً بإذن الآخَر
٣٦٤ ص
(٦٠٣)
حكم ما لو استعار المرتهن الرهَن من الراهن ليعمل به فهلك قبل أخذه في العمل أو بعده أو في أثنائه
٣٦٤ ص
(٦٠٤)
حكم ما لو استعار شيئاً ليرهنه فتلف قبل رهنه أو بعد ما افتكّه
٣٦٤ ص
(٦٠٥)
وقال المستعير هلك قبل رهنه أو بعد فكّه
٣٦٥ ص
(٦٠٦)
ماهيّة القبض وحقيقته في الرهن
٣٦٥ ص
(٦٠٧)
حكم انتفاع المستعير بالعارية بعد الرهن
٣٦٦ ص
(٦٠٨)
صحّة رهن العبد الجاني وتقدّم حقّ الجناية على حقّ الرهن
٣٦٧ ص
(٦٠٩)
صحّة رهن المدبَّر وبطلان التدبير
٣٦٨ ص
(٦١٠)
صحّة رهن الجارية ذات ولد صغير
٣٦٩ ص
(٦١١)
فيما لو رهن أرضاً بيضاء لم يكن له غرسها
٣٦٩ ص
(٦١٢)
حكم ما لو رهن عبدين وسلّم أحدهما إلى المرتهن فمات في يده وامتنع من تسليم الآخَر
٣٧٠ ص
(٦١٣)
حكم البيع فيما إذا اشترى شيئاً بثمن على أن يكون المبيع رهناً
٣٧٠ ص
(٦١٤)
حكم الرهن والبيع فيما إذا شرط البائع أن يسلّم المبيع إلى المشتري ثمّ يردّه إلى يده رهناً بالثمن
٣٧١ ص
(٦١٥)
فيما إذا رهن شيئاً عند آخَر فأيّهما مات قام وارثه مقامه في حقّ الرهن إلاّ في القبض والأجل في الدَّيْن
٣٧١ ص
(٦١٦)
فيما لو أراد الراهن أو المرتهن أن يقطع شيئاً من الثمرة قبل محلّ الحقّ
٣٧٢ ص
(٦١٧)
وجوب حفظ الرهن على المرتهن بنفسه
٣٧٣ ص
(٦١٨)
في أنّ ما يرجع إلى بقاء الرهن فهو على الراهن وما يرجع إلى حفظه فهو على المرتهن
٣٧٤ ص
(٦١٩)
في أنّ القبض في الرهن كالقبض في البيع
٣٧٦ ص
(٦٢٠)
عدم صحّة الرهن على الأمانات
٣٧٧ ص
(٦٢١)
فيما إذا تلف شيء من الرهن من غير تفريط فهل يسقط شيء من الدَّيْن؟
٣٧٩ ص
(٦٢٢)
حكم ما لو قتل العبد المرهون قتيلاً خطأً
٣٨١ ص
(٦٢٣)
حكم الزيادة في الرهن والدَّيْن
٣٨١ ص
(٦٢٤)
حكم ما لو رهن أمةً قيمتها ألف بألف ثمّ قضى الراهن نصف دَيْن المرتهن ثمّ زاد عبداً قيمته ألف
٣٨٣ ص
(٦٢٥)
فيما لو رهن عبداً يساوي ألفاً بألف ثمّ أعطاه عبداً آخَر يساوي ألفاً مكان الأوّل فهل يخرج الأوّل عن الرهن؟
٣٨٤ ص
(٦٢٦)
عدم بطلان تصرّفات الراهن في الرهن من أصلها
٣٨٥ ص
(٦٢٧)
حكم ما إذا أبرأ المرتهن الراهنَ عن الدَّيْن ثمّ هلك الرهن في يد المرتهن ولم يُحدث منعاً بعد الإبراء
٣٨٦ ص
(٦٢٨)
حكم ما لو ارتهنت امرأة رهناً بصداقها ثمّ أبرأته منه ثمّ هلك الرهن في يدها
٣٨٦ ص
(٦٢٩)
حكم ما لو استوفى المرتهن الدَّيْن ثمّ هلك الرهن في يده
٣٨٦ ص
(٦٣٠)
حكم ما إذا أحال الراهن المرتهن بالدَّيْن على غيره ثمّ هلك الرهن
٣٨٧ ص
(٦٣١)
حكم ما إذا تصادق المتراهنان على أن لا دَيْن ثمّ هلك الرهن
٣٨٧ ص
(٦٣٢)
حكم ما لو رهن شيئاً عند اثنين فقال أحدهما ارتهنته أنا وصاحبى بمائة واقام البيّنة وأنكر المرتهن الآخَر والرهن في يدهما وأنكر الراهن الرهن
٣٨٨ ص
(٦٣٣)
فهرست الموضوعات
٣٨٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص

تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٧ - هل يصحّ تعليق العتق بالوصف؟

ومن الشافعيّة مَنْ خرّج منه قولاً آخَر من قول الشافعي في الثمرة والطعام إذا رهنه إلى محلٍّ يفسد قبله.

وقال غيره : هذا ليس بصحيح ؛ لأنّ الطعام ؛ لأنّ الطعام الرطب الظاهر من جهة الراهن بيعه إذا خشي تلفه ، وجعل ثمنه رهناً ، وهنا له غرض في‌ حصول العتق ، فافترقا.

وقال بعض الشافعيّة : فيه طريقان ، أحدهما : أنّه على القولين في رهن ما يتسارع إليه الفساد ، فعلى قولٍ يُباع إذا قرب أوان وجود الصفة ، ويُجعل ثمنه رهناً.

قال الجويني : هذا إنّما ينتظم إذا قلنا بنفوذ العتق المعلّق قبل الرهن عند وجود الصفة حالة الرهن ، أمّا إذا لم نقل بذلك ، فلا يخاف تسارع الفساد إليه وفوات الوثيقة ، فيوجّه الخلاف بشي‌ءٍ آخر ، وهو : أنّ الرهن هل يصلح دافعاً [١] للعتق المستحقّ بالتعليق؟ فتارة : نقول : نعم كالبيع ، وأُخرى نقول : لا ؛ لضعفه.

والطريق الثاني وهو المشهور ـ : القطع بالمنع ؛ لفوات مقصود الرهن قبل المحلّ ، وليس ذلك كرهن ما يتسارع إليه الفساد ؛ لأنّ الظاهر من حال صاحب الطعام الرضا بالبيع عند خوف الفساد لئلاّ يضيع ، فالظاهر من حال المعلّق أيضاً العتق [٢] ، وقد تقدّم.

والثالث : أن يجوز تقدّم الصفة على حلول الدَّيْن وبالعكس ، ولا يتيقّن أحد الأمرين ، مثل أن يقول : إذا قام زيد فأنت حُرٌّ ، أو : إذا دخلت الدار ، أو كلّمت فلاناً.


[١] في الطبعة الحجريّة و « ج » : « رافعاً ». والظاهر ما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

[٢] كذا ، وفي « العزيز شرح الوجيز » : « والظاهر من حال المعلّق إمضاء العتق ».