تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٥ - حكم ما لو رهن شاة فماتت في يد المرتهن
الرهن.
فإن عاد الراهن فدبغ جلدها ، لم يصح تملّكه عندنا ؛ لبقاء نجاسته بعد الدبغ.
وعند العامّة يطهر بالدباغ [١] ، فعلى قولهم يعود ملك الراهن إليها.
وللشافعيّة في عود الرهن في الجد بعد الدبغ وجهان :
أحدهما : أنّه يعود الرهن لأنّ الملك الأوّل عاد ، فتبعه الرهن ، كما إذا انقلب الخمر خلاًّ.
وأظهرهما عند أكثر الشافعيّة : لا يعود ؛ لأنّ ماليّته مخلوقة [٢] بالصنعة والمعالجة ، فالراهن مَلَك الجلد بالدباغ ، وذلك أثر استحدثه ، وليس العائد ذلك الملك وهو قول أبي إسحاق بخلاف الخمر إذا تخلّلت ؛ لأنّها عادت بنفسها [٣].
واعتُرض بشاة ماتت لرجلٍ فغصبها غاصبٌ ودبغ جلدها هل يملكه الغاصب أم لا؟ قال أبو إسحاق : الأقوى : أنّ الغاصب يملك بما استحدثه من الدباغ.
والفرق أنّ الغاصب يده بغير حقّ ، فكان فعله لا حكم له ، ويد
[١] الحاوي الكبير ١ : ٥٩ ، المهذّب للشيرازي ١ : ١٧ ، التهذيب للبغوي ١ : ١٧٣ ، حلية العلماء ١ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ١ : ٨١ ، المجموع ١ : ٢١٧ ، روضة الطالبين ١ : ١٥١ ، المغني ١ : ٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٩٧.
[٢] كذا في « ج » والطبعة الحجريّة. وفي « العزيز شرح الوجيز » : « مجلوبة » بدل « مخلوقة ».
[٣] الحاوي الكبير ٦ : ١١١ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٣٢٣ ، التهذيب للبغوي ٤ : ٤٤ ، حلية العلماء ٤ : ٤٥٦ ، العزيز شحر الوجيز ٤ : ٤٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٢.