تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٨ - صحّة رهن الشريك لحصّته
مَقْبُوضَةٌ ) [١] وللأصل. ولأنّها عين يجوز بيعها في محلّ الحقّ ، فجاز رهنها ، كالمنفرد.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز رهن المشاع من غير إذن الشريك. ولو طرأت الإشاعة على الرهن بأن يبيع بعضه ، ففيه وجهان. وفي رهنه من الشريك روايتان ؛ لأنّه يستحقّ زوائده عنده لمعنىً [٢] قارنَ الرهنَ فلم يصح رهنه ، كالمغصوب [٣]. ويُمنع وجوب زوال اليد ، ويُنتقض بالقائل [٤]
والمرتدّ والمغصوب [ و ] رهن ملك غيره [٥] بغير إذنه ولا ولايته ، بخلاف المتنازع.
مسألة ١١٣ : لو رهن نصيبه من بيتٍ معيّن من الدار المشتركة بإذن الشريك صحّ.
ولو لم يأذن الشريك ، فكذلك عندنا وهو أصحّ وجهي الشافعيّة [٦] ـ
[٢٧٣]، مختصر المزني : ٩٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ١٤ ، التهذيب للبغوي ٤ : ١٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٢١ ، الوسيط ٣ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٨٨ / ٢٠٠٣.
[١] البقرة : ٢٨٣.
[٢] في « ج » والطبعة الحجريّة : « بمعنى » والظاهر ما أثبتناه.
[٣] المبسوط للسرخسي ٢١ : ٦٩ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٣٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٨٧ / ٢٠٠٣ ، أحكام القرآن للجصّاص ١ : ٥٢٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٧٣ ، التهذيب للبغوي ٤ : ١٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٢٢ ، الوسيط ٣ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٨ ، المغني ٤ : ٤٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠٥.
[٤] أي : رهن القائل و ..
[٥] في « ج » والطبعة الحجريّة : « رهن في ملك غيره » والصحيح ما أثبتناه.
[٦] التهذيب للبغوي ٤ : ١٨ ، الوسيط ٣ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٨ ٤٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٢.