تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٥ - عدم دخول الجنين تحت رهن الأُم الحامل
لا يصحّ [١].
ونفى بعضُ الشافعيّة الخلافَ هنا ، وقَطَع بعدم الدخول [٢].
ولا يدخل البناء [٣] بين الأشجار تحت رهن الأشجار إن كانت بحيث يمكن إفراده بالانتفاع.
وإن لم ينتفع به إلاّ بتبعيّة الأشجار ، فكذلك ، وهو أشهر طريقي الشافعيّة [٤].
وقال بعضهم : إنّه [٥] على الوجهين في المغارس [٦].
وتدخل في رهن الأشجار الأغصانُ والأوارقُ ، وبه قال الشافعي [٧].
أمّا التي تفصل غالباً كأغصان الخلاف وورق الآس والفرصاد ففيها [٨] قولان له ، كالقولين في الثمار التي لم تؤثَّر [٩].
مسألة ٩٤ : لا يدخل الجنين تحت رهن الامّ الحامل وهو أحد قولي الشافعي [١٠] لعدم شمول الاسم له ، وكما في البيع عندنا.
[١] الفروق للكرابيسي ٢ : ٢٨٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٤١ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٣٣ ، حلية العلماء ٤ : ٤٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٧ ، المغني ٤ : ٤٧٢.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠٣.
[٣] الظاهر : « البياض » بدل « البناء ».
[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠٣.
[٥] في الطبعة الحجريّة و « ج » : « إنّها ». والظاهر ما أثبتناه.
[٦] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠٣.
[٧] المهذّب للشيرازي ١ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٤ : ٤٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠٣.
[٨] في الطبعة الحجريّة و « ج » : « فيها ». والظاهر ما أثبتناه.
[٩] المهذّب للشيرازي ١ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٤ : ٤٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠٣.
[١٠] الوسيط ٣ : ٤٨٢ ، الوجيز ١ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠٣.