المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٢ - الآية الثانية آية النفر
وخبره الّذي تعلّمه ورجع وأدّى رسالته.
فإذا وجب الحذر لقيام المقتضي، فهو يكشف عن حجّية خبر الواحد وإلاّ فليس هناك مقتض للحذر .
التقرير الثاني: الإنذار واجب لكونه غاية للنفر الواجب
إنّ الإنذار واجب لكونه غاية للنفر الواجب بحكم «لولا» التحذيرية، فإذا وجب الإنذار وجب التحذّر أيضاً، وإلاّ لغى إيجاب الإنذار، نظير قولهم بأنّه يحرم على النساء كتمان ما في أرحامهنّ الملازم لحجّة قولهن وإلاّ للغى التحريم، قال سبحانه: (وَ لاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)[١].
التقرير الثالث: غاية الواجب واجب
إنّ الحذر غاية للإنذار والنفر الواجبين، وغاية الواجب واجب، لأنّ وجوبهما لأجل تلك الغاية، فلا يعقل أن تكون المقدّمة واجبةً دون ذيها، والمراد من الحذر هو الحذر العملي، أي الأخذ بقول المنذِر، وهو عبارة أُخرى عن كونه حجّةً.
ثم إنّه أورد على كل من التقارير الثلاثة، إشكالات أوضحنا حالها في محاضراتنا، [٢] ولكن الإشكال المهم هو فيما يلي:
[١] البقرة: ٢٢٨ .
[٢] إرشاد العقول: ٣ / ٢٤٣ ـ ٢٤٤ .