المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٢ - خاتمة فيها أُمور
٢. عبدالله بن كثير الداري قارئ مكة (المتوفّى ١٢٠ هـ).
٣. عاصم بن أبي النجود قارئ الكوفة (المتوفّى ١٢٨ هـ).
٤. أبو عمرو بن يعلى المازني (المتوفّى ١٥٤ هـ).
٥. حمزة بن حبيب الزيّات قارئ الكوفة (المتوفّى ١٥٦ هـ).
٦. نافع بن عبدالرحمن الليثي قارئ المدينة (المتوفّى ١٦٩ هـ).
٧. علي بن أبي حمزة الكسائي قارئ الكوفة (المتوفّى ١٨٩ هـ).
وزاد المتأخّرون ثلاثة تتميماً للعشرة ولحق هؤلاء أربعة قرأوا بالشواذ ولا يهمنا ذكر أسمائهم.
ثم إنّه يقع الكلام في جواز القراءة بالسبع أو بالعشر، أو عدمه؟ ذهب الشيخ الطوسي إلى أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء، وإنّ الإنسان مخيّر بأي قراءة قرأ .[١]
وقال العلاّمة: يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءات السبعة وهي السبعة، ولا يجوز أن يقرأ بالشواذ ولا بالعشرة .[٢]
وقال الشهيد الأوّل: وتجوز القراءة بالسبع والعشر لا الشواذ، ومنع بعض الأصحاب من العشر .[٣]
[١] التبيان: ١ / ٧ . ٢ . تذكرة الفقهاء: ١٠ / ١١٥ .
[٣] الدروس: ١ / ١٧١، القراءة في الصلاة.