المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٥ - الحديث الثالث حديث السعة
في أرض المسلمين والغالب عليها الإسلام .
قلت: ما ذكر وإن كان صحيحاً، لكن تكون الحلية عندئذ مستندة إلى قاعدة أُخرى، وهي سوق المسلمين وأرضهم لا إلى قوله: « هم في سعة حتّى يعلموا» .
وأمّا الصورة الثالثة: أعني قوله: «الناس في سعة مالم يعلموا» فقد رواه في المستدرك عن عوالي اللآلي لابن أبي جمهور الاحسائي مرسلاً،[١]فالسند غير نقي، وأمّا الدلالة فتوضيحها رهن مقدمة وهي: أنّ «ما» على قسمين موصولة ومصدرية، أمّا الموصولة مثل قوله سبحانه: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَة أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْر فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار)[٢].
وأمّا المصدرية فهي على قسمين:
١. مصدرية غير زمانية، مثل قوله سبحانه: (حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ)[٣]، أي ضاقت عليهم الأرض بوسعها.
٢. مصدرية زمانية مثل قوله: (وَ أَوْصَاني بِالصَّلَوةِ وَ الزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا)[٤] .
إذا عرفت ذلك فاعلم إذا كانت «ما» موصولة يكون معناها «الناس من جانب الشيء الّذي لم يعلموا في سعة» ، ومعنى السعة من ذلك الجانب أنّه
[١] المستدرك: ج ١٨، الباب ١٢ من أبواب الحدود، الحديث ٤ .
[٢] البقرة: ٢٧٠ . ٣ . التوبة: ١١٨ .
[٤] مريم: ٣١ .