مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٥ - جوامع التشريع في السنّة النبوية
الخفاف، إلاّ أحدٌ لا يجد نعلين فليلبس الخُفّين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا
تلبسوا شيئاً من الثياب مسّه الزعفران ولا الورس». (الحديث٧٤٨)
٥٣. جابر قال: قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : «نحرت هاهنا، ومنى كلّها منحر،
فانحروا في رحالكم؛ ووقفت هاهنا وعرفة كلّها موقف؛ ووقفت هاهنا وجمعٌ كلّها
موقف». (الحديث٧٦١)
٥٤. جابر قال: قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : « إنّ اللّه حرّم بيع الخمر و الميتة
والخنزير والاَصنام». (الحديث٨٠١)
٥٥. ابن مسعود قال: سمعت رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - يقول: «إذا اختلف
المتبايعان وليس بينهما بيّنة، فالقول ما يقول ربّ السلعة أو يتتاركان». (الحديث
٨٠٢)
٥٦. أبو مسعود الاَنصاري انّ رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - نهى عن ثمن الكلب،
ومهر البغيّ، وحلوان الكاهن. (الحديث ٨٠٣)
٥٧. أبو هريرة قال: قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : «إذا وقعت الفأرة في السمن،
فإن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه. (الحديث ٨٠٧)
٥٨. عائشة قالت: قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : «... ما كان من شرط ليس في
كتاب اللّه فهو باطل، و إن كان مائة شرط، قضاء اللّه أحقّ، وشرط اللّه أوثق، وإنّما
الولاء لمن أعتق». (الحديث ٨٠٩)
٥٩. عن ابن عمر انّ رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
(الحديث٨١٥)
٦٠. عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - عن بيع الحصاة وعن بيع
الغرر. (الحديث ٨١٦)
٦١. عن أبي هريرة: انّ رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه