مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٦ - جوامع التشريع في السنّة النبوية
حتى يكتاله». (الحديث٨١٧)
٦٢. عن أبي هريرة: نهى رسول اللّهص عن بيعتين في بيعةٍ. (الحديث
٨١٨)
٦٣. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : «لا
يحلّسلفٌ وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح مالم يضمن، ولا بيع ما ليس
عندك». (الحديث ٨٢٠)
٦٤. عن جابر انّ النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن
الثُنيا، إلاّ أن تُعلم. (الحديث ٨٢٥)
٦٥. أبو سعيد الخدري انّ النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - نهى عن شراء ما في بطون الاَنعام
حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء
المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص.
(الحديث ٨٤١)
٦٦. ابن مسعود قال: قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : « لا تشتروا السمك في الماء
فانّه غرر». (الحديث٨٤٢)
٦٧. أبو هريرة قال: قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : «من أقال مسلماً بيعته أقال اللّه
عثرته». (الحديث٨٤٥)
٦٨. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه انّالنبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - قال: «البائع
والمبتاع بالخيار حتى يتفرّقا إلاّ أن تكون صفقة خيار». (الحديث٨٤٧)
٦٩. عن جابر قال: لعن رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - آكل الربا وموكله وكاتبه
وشاهديه، وقال: هم سواء. (الحديث٨٤٩)
٧٠. عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : «الذهب بالذهب،
والفضة بالفضة، والبرُّ بالبرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً
بمثل، سواءً بسواءٍ، يداً بيدٍ فإذا اختلفت هذه الاَصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان