مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٣ - جوامع التشريع في السنّة النبوية
٣٦. سالم بن عبد اللّه عن أبيه عن النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - قال: «فيما سقت السماء
والعيون أو كان عَثَرِيّاً، العُشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر». (الحديث٦٣٥)
٣٧. وعن أبي موسى الاَشعري ومعاذ أنّ النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - قال لهما: «لا تأخذا
في الصدقة إلاّ من هذه الاَصناف الاَربعة: الشعير، والحنطة والزبيب والتمر».
(الحديث٦٣٦)
٣٨. أبو هريرة قال: قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : «وفي الركاز الخمس».
(الحديث٦٤٣)
٣٩.عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه انّ رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - قال: ـ في كنز
وجده رجل في خربة ـ «إن وجدته في قرية مسكونة فعرّفه، وإن وجدته في قرية
غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس». (الحديث٦٤٤)
٤٠. ابن عمر قال: فرض رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ أو
صاعاً من شعير: على العبد و الحرّ والذكر و الاَُنثى والصغير والكبير من المسلمين،
وأمر بها أن توَدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة. (الحديث ٦٤٦)
٤١. أبو سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : «لا تحلّ الصدقة لغني
إلاّ لخمسة: لعاملٍ عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارمٍ، أو غازٍ في سبيل اللّه، أو
مسكينٍ تصدّق عليه منها، فأهدى منها لغنيّ». (الحديث٦٦٢)
٤٢. عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : «إنّ
الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنّما هي أوساخ الناس». (الحديث٦٦٥)
٤٣. عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يُشَك فيه فقد عصى أبا القاسم
- صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - . (الحديث ٦٧٠)
٤٤. ابن عمر قال: سمعت رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - يقول: «إذا رأيتموه فصوموا،