٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٠ - الموسيقى و الغناء

س ٥٥:

ما هو حكم استماع و توزيع الأغاني و الموسيقى اللهوية التي تُنتج في البلدان في البلدان الغربية؟

ج:

ما لا يجوز الاستماع إليه و لا استعماله من الغناء و الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو و الباطل، لا فرق فيه بين اللغات و لا بين بلاد الإنتاج، فلا يجوز بيع و شراء و توزيع مثل هذه الأشرطة، فيما إذا كانت تحتوي على الغناء أو على الموسيقى اللهوية المحرّمة، و لا الاستماع إليها.

س ٥٦:

ما هو حكم غناء كلٍّ من الرجل و المرأة، سواء كان على الكاسيت أم من الإذاعة، و سواء كانت ترافقه الموسيقى أم لا؟

ج:

الغناء حرام شرعاً مطلقاً، و لا يجوز التغنّي و لا الاستماع إليه، سواء كان من الرجل أم من المرأة، و سواء كان بنحو مباشر أم على الكاسيت، و سواء كان مصحوباً باستعمال آلات اللهو أم لا.

س ٥٧:

ما هو حكم عزف الموسيقى لأهداف و أغراض عقلائية محلّلة في مكان مقدّس كالمسجد؟

ج:

لا يجوز عزف الموسيقى اللهوية المناسبة لمجالس اللهو و الفسق مطلقاً، حتى في غير المسجد، و لو كان لغرض عقلائي محلّل، و لكن لا مانع من إجراء الأناشيد الثورية و أمثالها المصحوبة بالأنغام الموسيقية في مكان مقدّس في المناسبات التي تستوجب ذلك، إذا لم يكن منافياً لاحترام المكان و لا مزاحماً للمصلّين في مثل المسجد.

س ٥٨:

هل يجوز تعلّم الموسيقى، و خاصة السنطور؟ و ما هو الحكم فيما إذا كان فيه ترغيب و تشجيع للآخرين على ذلك؟

ج:

لا مانع من استخدام آلات الموسيقى في عزف الموسيقى غير اللهوية إذا كان لإجراء الأناشيد الثورية أو الدينية، أو لإجراء البرامج الثقافية المفيدة و أمثال ذلك، مما يكون لغرض عقلائي مباح، على شرط أن لا يكون مستلزماً لمفاسد، و لا مانع من تعلّم العزف و تعليمه في نفسه لذلك.

س ٥٩:

ما هو حكم الاستماع إلى صوت المرأة في قراءة الأشعار و غيرها، إذا كانت مع اللحن و الترجيع، سواء كان المستمع شاباً أم لا، و سواء كان ذكراً أم أنثى؟ و ما هو حكم ذلك فيما إذا كانت المرأة من المحارم؟

ج:

إذا لم يكن صوت المرأة على كيفية الغناء، و لم يكن الاستماع إليه بقصد التلذذ و الريبة، و لم يكن مما تترتب عليه مفسدة من المفاسد، فلا إشكال فيه مطلقاً.

س ٦٠:

هل الموسيقى التقليدية التراثية الوطنية الإيرانية حرام أيضاً أم لا؟

ج:

ما تعدّ عرفاً من الموسيقى اللهوية المناسبة لمجالس اللهو و المعصية فهي حرام مطلقاً، من دون فرق بين الموسيقى الإيرانية و غيرها، و لا بين التقليدية التراثية و غيرها.

س ٦١:

يُبثّ أحياناً من الإذاعات العربية بعض الألحان الموسيقية، فهل يجوز الاستماع إليها شوقاً للاستماع إلى اللغة العربية؟