٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٨٦ - الاحتكار و الإسراف

متفرقات في أحكام الخيار

س ٤٨٧:

هل يوجب ترك المطالبة بالحق، أو تأخيرها إلى عامين مثلًا، سقوط الحق شرعاً؟

ج:

مجرّد عدم المطالبة بالحق أو تأخيرها إلى مدة لا يوجب سقوطه، إلّا فيما إذا كان الحق مؤجلًا في نفسه إلى أمد معيّن.

س ٤٨٨:

باع شخص عقاراً بثمن بعضه نسيئة، و بعد ما استلم النقد من الثمن و سلّم المبيع إلى المشتري طلب منه آخر شراء نفس المبيع بثمن أزيد، فهل يجوز له فسخ البيع الأول ليبيع المبيع من المشتري الثاني بثمن أزيد؟

ج:

بعد ما وقع البيع على الوجه الصحيح يجب على البائع الالتزام بالعقد و الوفاء به، و لا يصح منه فسخ المعاملة و البيع مجدداً من شخص آخر، ما لم يكن له حق الفسخ.

س ٤٨٩:

بعت أرضاً من شخص على أن يسدّد ثمنها خلال أربع سنوات، و لكنني ندمت من البيع من حينه، و بعد مرور سنة طلبت من المشتري أن يردّ إلى الأرض فامتنع من ذلك، فهل يوجد طريق للرجوع عن هذه المعاملة؟

ج:

مجرّد الندم من البيع بعده لا أثر له شرعاً، فبعد ما وقع البيع على النحو الصحيح يكون نافذاً شرعاً في انتقال المبيع إلى المشتري، و ليس للبائع استرداده منه إلّا بعد فسخ البيع، إن كان له خيار الفسخ بأحد أسبابه.

س ٤٩٠:

باع شخص أرضه المفروزة التي كان لها سند رسمي، بوثيقة بيع عادية مع إسقاط جميع الخيارات، لكنه استغل وجود السند الرسمي باسمه فباعها ثانياً من شخص آخر، فهل يصح منه هذا البيع الثاني؟

ج:

بعد ما تحقق بيع الأرض على الوجه الصحيح، و مع إسقاط جميع الخيارات، فلا يحق للبائع أن يبيع الأرض ثانياً من شخص آخر، بل يكون بيعه هذا فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري الأول.

س ٤٩١:

اشترى شخص مقداراً من الإسمنت من المصنع، على أن يستلمه تدريجاً و على دفعات، و قد دفع إلى المصنع تمام الثمن، و بعد أن تسلّم المشتري مقداراً منه من المصنع ارتفع سعر الإسمنت في السوق كثيراً، فهل للمصنع أن يفسخ المعاملة و يمتنع من تسليم بقية المبيع؟

ج:

بعد ما تم البيع على النحو الصحيح شرعاً، سواءً كان نقداً أم نسيئة أم سلفاً، فلا يحق للبائع أن يفسخ المعاملة من طرف واحد، ما لم يكن له أحد الخيارات الشرعية.

س ٤٩٢:

اشتريت منزلًا بوثيقة بيع عادية، على أن أدفع إلى البائع بعض الثمن نقداً و يؤجّل دفع بقية الثمن إلى البائع في الموعد المحدّد، و هو أيضاً لم يعترض على ذلك، إلى أن راجعته بعد أربعة أشهر بالمبلغ لأدفع إليه و أقبض منه المبيع، لكنه امتنع من ذلك و ادّعى أنه قد فسخ المعاملة بعد انقضاء الموعد، فهل كان له الفسخ لمجرّد أني ما أدّيت إليه بقية الثمن في الموعد المقرّر، علماً أنه لم يردّ إليّ بعد الفسخ ما قبض مني من بعض الثمن، و قد آجر المنزل خلال هذه المدة و استلم أجرته؟

ج:

مجرّد عدم دفع بعض الثمن المؤجّل إلى البائع في الموعد المقرّر لا يوجب له حق الفسخ، فإن كان شراء المنزل‌