أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٨١ - الاحتكار و الإسراف
المشتري، كان على مَن حمل الورقة إلى البلد ضمان ما تلف من المشتري بفعله هذا.
س ٤٦٦:
باع رجل قطعة أرض له من شخص، فباعها المشتري من ثالث، و نظراً إلى أنه تتعلق بكل معاملة على الأرض رسوم حكومية، وفق القانون السائد، فهل يجب على البائع الأول تسجيل المبيع باسم المشتري الأول ثم هو يقوم بتسجيله باسم المشتري الثاني، أم يجوز له تسجيله مباشرة باسم الثاني لإعفاء المشتري الأول من رسوم المعاملة؟ و لو قام بتسجيله باسم الأول، فهل يضمن له ضرر الرسوم المأخوذة منه؟ و هل يجب عليه إجابة طلب الأول بتسجيل المبيع مباشرة باسم الثاني؟
ج:
يكون البائع الأول بالخيار في تسجيل الأرض المبيعة باسم المشتري الأول أو الثاني، ما لم يكن على خلاف القانون اللازم اتّباعه؛ و له مطالبة المشتري بالتماشي معه على وفق القانون السائد في بيع الأراضي في بلد البيع؛ و ليس عليه ضمان الرسوم المأخوذة من الأول فيما لو سجّل الأرض باسمه؛ كما أنه ليست عليه إجابة طلبه في تسجيل الأرض مباشرة باسم الثاني.
أحكام الخيارات
خيار المجلس
س ٤٦٧:
اشترى شخص عقاراً و قد دفع إلى البائع مبلغاً بعنوان عربون، و بعد ثلاث ساعات قام البائع بفسخ البيع، و لم يسلّم العقار إلى المشتري، فما هو الحكم؟
ج:
إذا كان فسخه بعد التفرّق من مجلس البيع، و من دون ثبوت شيء من الموجبات الشرعية لخيار الفسخ، ففسخه باطل و لا أثر له، و إلّا فيُحكم بصحته و نفوذه.
خيار العيب
س ٤٦٨:
إذا امتنعت الدوائر الرسمية عن تسجيل الملك باسم المشتري، فهل يوجب ذلك له حق الفسخ؟
ج:
إذا تبيّن بعد العقد أنّ المبيع كان ممنوع الانتقال رسمياً إلى الغير، و كان ذلك مما يعتبر عيباً عرفاً فيوجب الخيار للمشتري.
س ٤٦٩:
إذا كان تسجيل الوثيقة باسم المشتري رسمياً ممنوعاً حين إجراء المعاملة، و قد علم هو به أيضاً، فهل يوجب ذلك بطلان المعاملة أم لا؟
ج:
لا يوجب ذلك بطلان البيع، و مع فرض علم المشتري بالحال، لا يحق له الفسخ أيضاً.