٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٧٨ - الاحتكار و الإسراف

بأس به فيما لو استوردها لمَن طلبها منه بعنوان الجعالة بجعلٍ و أجرة عمل يقدّره بنسبة مئوية من قيمة البضاعة، و أما لو استوردها بالوكالة عمّن طلبها بأجرة لوكالته، فلا بد في صحة الوكالة من معلومية أجرتها.

س ٤٥٥:

بعد وفاة زوجتي بعت بعض أثاث البيت و أضفت إلى ثمنها مبلغاً من المال و اشتريت به أثاثاً آخر، فهل يجوز لي الاستفادة من هذا الأثاث في بيت زوجتي الثانية؟

ج:

إذا كان أثاث البيت الذي بعته ملكاً لك فما اشتريته بثمنه ملك لك أيضاً و إلا كان بيعها موقوفاً على إجازة سائر الورثة.

س ٤٥٦:

استأجر شخص محلًا تجارياً من مالكه، الذي بناه من دون أخذ رخصة البناء من البلدية، فقامت البلدية تطالب بغرامة التخلّف عن قوانين البناء لذلك المحل، فهل تكون هذه الغرامة على المستأجر أم تكون على مالك المحل التجاري الذي بناه بلا أخذ الرخصة؟

ج:

تكون هذه الغرامة على المالك الذي تخلّف في بناء المحل عن قوانين البناء.

س ٤٥٧:

اشتريت أرضاً من متصرّفها المزارع فيها، الذي كان قد حصل عليها بموجب قانون (إصلاح الأراضي) في النظام السابق، و لكني لا أعلم هل كان البائع هو المالك الشرعي لها أم لا؟ و قد مات منذ زمن طويل، و يطالبني ورثته الآن بقيمتها، فما هو الحكم؟

ج:

إذا كان للبائع حينما باع الأرض يد الملكية عليها، و كان يعتبر ظاهراً مالكاً لها، فشراء الأرض منه محكوم بالصحة، و ليس عليك سوى دفع الثمن إليه أو إلى ورثته؛ فبعد ما دفعت الثمن إليه أو إلى أولاده ليس لهم مطالبتك بشي‌ء زائد.

س ٤٥٨:

اشتريت ملكاً من شخص فبعته من شخص آخر، لكن البائع بعد ما انتزع مني وثيقة البيع قام ببيعه ثانياً من شخص آخر، فمع فرض أنني لا أستطيع إثبات أنه قد انتزع مني وثيقة البيع، فهل المعاملة التي أجريتها تكون هي الصحيحة أم المعاملة التي أجراها هو؟

ج:

ليست وثيقة البيع ميزاناً في تحققه و حصول الملك به، و لا ميزاناً لمالكية مَن هي بيده، فعلى فرض تحقق الشراء من المالك على الوجه الصحيح شرعاً يكون أمر المبيع إلى المشتري، و يصح منه بيعه من أي شخص أراد؛ و ليس للبائع الأول حق التصرّف فيه ببيع أو غيره، بل يكون بيعه ثانياً من آخر فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري الأول.

س ٤٥٩:

لقد وعدت ابن أخي بأن أبيعه جزءاً من الأراضي متى ما دفع إليّ تمام مبلغ الثمن، و لكنني بسبب بعض المشكلات الإدارية سجلت قبل البيع وثيقة الأرض باسمه، و قد أقرّ هو بنفسه بأنه ليس مالكاً للأرض، إلّا أنه بعد فترة قام بالمطالبة بالأرض، استناداً إلى تسجيل الوثيقة باسمه، فهل تجب عليّ إجابته؟