أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٧٧ - الاحتكار و الإسراف
في ضمنه للمشتري؛ و ليس له أن يطالب المشتري بأكثر مما التزم به.
س ٤٥١:
لو التزم المتبايعان ضمن تنظيم وثيقة البيع بأن لا يكون لهما العدول عن المعاملة، و بأنّ المشتري لو انصرف عن إتمام المعاملة بعد التوقيع على وثيقة البيع هذه فليس له المطالبة بعربونه الذي دفعه إلى البائع، و بأنّ البائع لو انصرف بعد توقيع هذا العقد فعليه مضافاً إلى إرجاعه العربون المذكور دفع مبلغ معيّن إلى المشتري بعنوان ضرر و خسارة، فهل يصح منهما شرط الخيار أو الإقالة على الوجه المذكور؟ و هل يحلّ لكل منهما المال الذي يحصل عليه من هذا الشرط؟
ج:
الشرط المذكور ليس شرط خيار الفسخ أو الإقالة، بل هو شرط دفع مبلغ حالة العدول عن إتمام المعاملة، و مثل هذا الشرط لا أثر له لمجرّد ذكره و تسجيله ضمن تنظيم وثيقة البيع و التوقيع عليها، ما لم يذكر ضمن العقد؛ و أما مع ذكره ضمن العقد أو بنائه عليه، فهو صحيح، و يجب الوفاء به، و لا بأس في أخذ المال الحاصل به.
س ٤٥٢:
تُكتب في وثائق البيع العبارة التالية:" لو قام أحد الطرفين بفسخ المعاملة، وجب عليه دفع مبلغ كذا" غرامة إلى الطرف الآخر"، و السؤال، أولًا: هل تعتبر هذه العبارة شرطاً للخيار أم لا؟ و ثانياً: هل يكون مثل هذا الشرط صحيحاً أم لا؟ و ثالثاً: إذا كان الشرط باطلًا، فهل يكون العقد باطلًا أيضاً أم لا؟
ج:
هذا الشرط ليس شرطاً للخيار، بل هو شرط دفع مبلغ فيما لو عدل عن إتمام و إكمال المعاملة، و لا بأس به فيما لو التزما به ضمن عقد لازم، أو وقع العقد مبنياً عليه، و لكن لا بد من ذكر مدّة معيّنة لمثل هذا الشرط، مما له دخل في الثمن، و إلّا فيقع باطلًا، و يوجب بطلان العقد فيما إذا أدّى إلى جهالة الثمن.
أحكام متفرقة في البيع
س ٤٥٣:
يقوم البعض ببيع بعض العقارات، على أن يشتريها من نفس المشتري بثمن أزيد مما باعه منه، فهل هذا البيع صحيح؟
ج:
مثل هذا البيع الصوري، حيث إنه حيلة و وسيلة للحصول على القرض الربوي، فهو حرام و باطل، نعم لو باع ملكه بصورة جدية على الوجه الصحيح شرعاً ثم بدا له شراؤه من مشتريه نقداً أو نسيئة، بنفس الثمن أو أزيد منه، لم يكن فيه بأس.
س ٤٥٤:
يقوم بعض التجار باستيراد البضائع نيابة عن بعض التجار عن طريق الاعتمادات السندية البنكية، ثم يقوم بتسديد قيمتها للبنك بعد وصول مستنداتها، نيابة عن أصحابها، فيأخذ منهم نسبة مئوية معيّنة تم الاتفاق عليها مسبّقاً، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟
ج:
إن استورد التاجر البضاعة لنفسه، ثم يبيعها ممّن يريدها بربح يقدّره بنسبة مئوية من قيمة البضاعة، فلا بأس به، كما لا