٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٦٩ - الاحتكار و الإسراف

الشرعي، بمطالبته لهم ممّن عليه الحق، و كذلك الأمر في مسألة حق التأمين إذا كان ذلك للصغار بموجب القانون، (٢) لا يجوز صرف أموال الصغار، و لو كانت من إرثهم من أبيهم، في نفقات مجالس الترحيم لوالدهم، (٣) و (٤) لا يجوز لك التنازل عن حق الأطفال على خلاف مصلحتهم و لهم بعد بلوغهم المطالبة بالدية.

س ٤٠٨:

قُتلت امرأة متزوجة، و لها أب و أمّ و زوج و ثلاثة أولاد صغار، و قد أصدرت المحكمة الحكم على أخ الزوج بأنه هو القاتل لزوجة أخيه، و بالدية لأولياء الدم؛ و لكن والد الصغار الذي هو وليّهم الشرعي يرى أنّ أخاه ليس هو القاتل، و لذا امتنع عن أخذ الدية لأولاده و لنفسه من أخيه، فهل يجوز له ذلك؟ و ثانياً: مع وجود الأب و الجد للأب للصغار، هل يحق للغير التدخل في هذا الأمر، و يصرّ (بأي عنوان كان) على أخذ الدية لأولاد المقتولة من عمّهم؟

ج:

(١) إذا كان أب الصغار متيقناً بأنّ أخاه المتهم بقتل زوجته ليس هو القاتل و المدين الحقيقي بالدية، فلا يجوز له مطالبته بالدية و أخذها منه بعنوان استيفاء حقوق أولاده الصغار، (٢) مع وجود الأب أو الجد للأب اللذين لهما الولاية و القيمومة على الصغار، ليس لغيرهما التدخل في أمورهم.

س ٤٠٩:

إذا كان للمقتول أولاد صغار فقط، و لم يكن القيّم المنصوب عليهم من أولياء الدم، فهل يجوز له العفو عن القاتل أو إبدال القصاص بالدية؟

ج:

إذا أعطيت صلاحيات الولي الشرعي للقيم المنصوب فله مع مراعاة مصلحة و غبطة الصغير أن يعفو عن القاتل أو تبديل القصاص بالدية.

س ٤١٠:

يوجد مبلغ من المال للصغير في البنك، و يريد القيّم عليه أن يأخذ من ذلك المال لأجل التجارة به للصغير، لكي يؤمّن من ذلك نفقاته، فهل يجوز له ذلك أم لا؟

ج:

يجوز للولي و القيّم على الصغير مع مراعاة مصلحة و غبطة الصغير أن يضارب بماله له بنفسه، أو بدفعه إلى الغير ليضارب به له، بشرط أن يكون العامل ثقةً أميناً، و إلّا ضَمِنَ المال للصغير.

س ٤١١:

لو كان أولياء الدم أو بعضهم صغاراً، و كانت الولاية عليهم في المطالبة بحقهم للحاكم، ففيما إذا أُحرز إعسار الجاني، هل يجوز له العفو عن القصاص بالدية للصغار؟

ج:

إذا كان الحاكم الشرعي يرى أن مصلحة و غبطة الصغار بتبديل القصاص إلى الدية فلا مانع منه.

س ٤١٢:

هل يجوز للحاكم أن يعزل ولي الطفل القهري، بعد ثبوت إضراره بأموال الطفل؟

ج:

إذا تبيّن للحاكم، و لو عن طريق القرائن و الشواهد الواضحة، بأنّ في استمرار ولاية الولي القهري على الطفل و تصرفاته في أموال الطفل ضرراً على الطفل، فيجب عليه عزله.