٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٦٨ - الاحتكار و الإسراف

" مؤسسة الشهيد" إلى أبنائه؟ و كيف يصرف الراتب المقرّر لأبناء الشهيد و المساعدات العينية و المالية التي تمنحها لهم" مؤسسة الشهيد"؟ و هل يجب عزلها و صرفها بنحوٍ دقيقٍ على أبناء الشهيد فقط؟

ج:

لا بد في التصرّف في الأموال المخصّصة لأبناء الشهيد الصغار، سواء كانت للصرف في مئونتهم أو كانت لاستفادة الآخرين منها، و لو لمصلحة الصغار، من إذن الولي الشرعي للصغار.

س ٤٠٥:

ما هو حكم الأشياء التي يأتي بها أصدقاء الشهيد بعنوان هدية عند زياراتهم لعائلة الشهيد؟ و هل تعدّ جزءاً من أموال أولاد الشهيد الصغار أم لا؟

ج:

إذا كانت الهدايا لأولاد الشهيد، فمع قبول وليّهم الشرعي تصبح جزءاً من أموالهم، و يكون التصرّف فيها للآخرين موقوفاً على إذن وليّهم الشرعي.

س ٤٠٦:

كانت لوالدي غرفة تجارية قد سيطر عليها بعد وفاته أعمامي و قرّروا أن يدفعوا لنا شهرياً مبلغاً معيّناً بعنوان الإجارة، و بعد فترة، اقترضت والدتي (التي كانت قيّمة علينا) مبلغاً من المال من أحد أعمامي، فقاموا بخصم الإيجار الشهري بدلًا عن دفعه إلينا لحساب المبلغ الذي اقترضناه منهم، ثم إنهم اشترَوا الغرفة التجارية من والدتي، على خلاف قانون حجز و حفظ أموال الصغار إلى بلوغهم، و أُنجزت المعاملة رسمياً أيام النظام السابق بوساطة بعض الأشخاص التابعين للنظام، فالآن ما هو تكليفنا؟ فهل تكون تلك التصرّفات و الشراء محكومة بالصحة، أم يحق لنا فسخ المعاملة شرعاً؟ و هل يسقط حق الصغير بمرور الزمان؟

ج:

يكون إيجار الغرفة و خصم مال الإجارة لحساب مبلغ الدَّين محكوماً بالصحة، و كذلك بيع الغرفة، إلّا أن يثبت بالطريق الشرعي و القانوني بأن بيع حصة الصغار لم يكن لمصلحتهم في ذلك الوقت، أو أن قيّم الصغار لم يكن مجازاً في بيعها، و أنّ الصغار بعد بلوغهم أيضاً لم يمضوا تلك المعاملة، و على فرض إثبات بطلان المعاملة فلا أثر لمرور الزمان في سقوط حق الصغار.

س ٤٠٧:

لقد توفي زوجي في حادث سير، و كان سائق السيارة أحد أصدقائه، فأصبحت القيّم الشرعي و القانوني على ولديّ الصغيرين، فأولًا: هل عليّ مطالبة السائق بدفع الدية، أو مطالبته بمتابعة مسألة الحصول على مبلغ التأمين؟ و ثانياً: هل يجوز لي التصرّف في المال المختص بالأولاد في إقامة مراسم العزاء لوالدهم؟ و ثالثاً: هل يجوز لي التنازل عن حق الأطفال الصغار بالنسبة للدية؟ و رابعاً: لو تنازلت عن حق الأطفال فلم يرضوا بذلك بعد بلوغهم، فهل عليّ ضمان الدية لهم؟

ج:

(١) لو كان على السائق أو على غيره ضمان الدية شرعاً لوجب عليك ولايةً على الصغار الاحتفاظ بحقهم‌