٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٦٧ - الاحتكار و الإسراف

أولياء التصرّف

س ٣٩٩:

إذا اشترى الأب لأولاده الصغار بعض العقارات لهم، و قد أجرى الصيغة الشرعية للبيع، فهل يتم البيع لهم بالقبض و الإقباض من قِبل الأب بالولاية عليهم؟

ج:

بعد ما تحقق الشراء على الوجه الصحيح من قِبل الأب لولده الصغير، من باب الولاية عليه، يكفي قبض الأب للمبيع بالولاية على ولده الصغير في وقوعه له و ترتّب آثاره عليه.

س ٤٠٠:

قام ولي أمري في زمان صغري ببيع أرضي، و استلم عن ذلك عربوناً من المشتري، و لا أدري هل تم ذاك البيع بينهما أم لا؟ لكن الأرض لا زالت تحت يد المشتري يتصرف فيها، فهل هذا البيع صحيح و نافذ عليّ أم أنه يجوز لي بصفتي المالك الأصلي للأرض أن استرجعها من المشتري؟

ج:

لو ثبت أنّ وليّك الشرعي قد باع أرضك بالولاية عليك في ذاك الحين، فالبيع محكوم بالصحة شرعاً، و لا يحق لك فعلًا المطالبة بالأرض ما لم يثبت فسخ ذلك البيع بحق.

س ٤٠١:

لو بقي من تركة الميت مقدار من الأموال النقدية، فقام القيّم على الصغار بحبس المال لديه و لم يستثمره، فهل عليه ربح المال بمقدار ما تدفعه البنوك (مثلًا ١٣ بالمئة) أو أي مقدار آخر متعارف في السوق و العرف؟ و ما هو الحكم فيما لو اتّجر بالمال المذكور و حصل على أرباح إلّا أنّ مقدارها غير معيّن؟

ج:

ليس على القيّم ضمان الأرباح الفرضية لأموال الصغار، و لكن لو اتّجر بمال الصغير كانت الأرباح الحاصلة بتمامها للصغير، و ليس للقيّم إلّا أجرة مثل عمله فيما لو كان مجازاً شرعاً في الاتجار بمال الصغير له.

س ٤٠٢:

هل يجوز لصهر الشخص الحيّ غير المحجور عليه، أو لأولاده، بيع أمواله و أملاكه من دون وكالة أو إجازة منه في ذلك؟

ج:

بيع ملك الغير بلا إذنه فضولي، موقوف على إجازته، و لو كان البائع هو صهر المالك أو ولده، فما لم تلحقه إجازة المالك لا يترتّب عليه الأثر.

س ٤٠٣:

أصيب شخص بالسكتة الدماغية، فأصبح مختلّ الحواسّ، ففي هذه الحالة كيف تكون تصرّفات أبنائه بالنسبة لأمواله؟ و ما هو حكم تصرّف أحد أبنائه من دون إذن الحاكم الشرعي، و من دون إجازة الأبناء الآخرين؟

ج:

إذا كان اختلال حواسّه إلى درجة يعدّ بنظر العرف مجنوناً، فالولاية عليه و على أمواله إلى الحاكم الشرعي، و لا يجوز لأحد حتى لأولاده التصرف في أمواله بلا إذن الحاكم، فلو تصرّف قبل الاستجازة من الحاكم كان غصباً موجباً للضمان، و كانت التصرّفات المعاملية فضولية موقوفة على الإجازة من الحاكم.

س ٤٠٤:

من تزوج بأرملة شهيد و تكفّل بتربية أيتامه، هل يجوز له و لأولاده و لزوجته (أم أبناء الشهيد) أن يستفيدوا من الأشياء المشتراة بالأموال التي قدّمتها‌