٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٥٤ - تعلّم الطب

س ٣٢١:

هل يحرم التدخين ابتداءً؟ و هل يحرم إذا ترك المدخّن التدخين مدة أسبوع أو أكثر ثم عاد إلى التدخين مجدداً؟

ج:

يختلف الحكم باختلاف مراتب الضرر المترتب عليه، و بشكل عام إذا كان استعمالها موجباً لضرر معتنىً به على بدن الشخص فلا يجوز و إذا كان يعلم بأنه إذا شرع في التدخين سوف يصل إلى هذه المرحلة فلا يجوز أيضاً.

س ٣٢٢:

ما هو حكم الأموال المعلوم أنها حرام بعينها، كالأموال الحاصلة من التجارة بالمخدّرات؟ و هل هي بحكم مجهول المالك في حال عدم معرفة مالكها؟ و إذا كانت كذلك، فهل يجوز التصرف فيها بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله العام؟

ج:

مع العلم بحرمة عين المال الذي حصل عليه، يجب عليه ردّه إلى مالكه الشرعي إن كان يعرفه، و لو في عدد محصور، و إلّا فيجب عليه التصدّق به على الفقراء من قِبل مالكه الشرعي، و إذا كان المال الحرام مختلطاً بماله الحلال و لا يعرف مقداره و لا مالكه الشرعي، فيجب عليه تخميس هذا المال المختلط و دفع الخمس إلى ولي أمره.

اللحية و الشارب

س ٣٢٣:

ما هو حد اللحية التي يجب إعفاء شعرها؟ و هل يدخل فيها العارضان؟

ج:

المدار هو صدق إعفاء اللحية و إبقاؤها عرفاً.

س ٣٢٤:

ما هو حد شعر اللحية الذي يجب إعفاؤه طولًا و قصراً؟

ج:

ليس لذلك حدّ معيّن، بل المعيار هو صدق اللحية عرفاً، و يُكره الزائد عن قبضة اليد.

س ٣٢٥:

ما هو حكم إطالة الشارب، و تقصير اللحية؟

ج:

لا بأس في هذا العمل في نفسه.

س ٣٢٦:

بعض الرجال يطلق شعر ذقنه و يحلق ما تبقّى من اللحية، فما هو حكم ذلك؟

ج:

حكم حلق بعض اللحية هو حكم اللحية بعينه.

س ٣٢٧:

هل حلق اللحية يعدّ فسقاً؟

ج:

يحرم حلق اللحية على الأحوط، و تترتّب عليه آثار و أحكام الفسق على الأحوط.

س ٣٢٨:

ما هو حكم حلق الشارب؟ و هل تجوز المبالغة في إطالته؟

ج:

لا مانع من حلق الشارب في نفسه، و لا من إطلاقه و تطويله كذلك، نعم يُكره إطلاق و تطويل الشارب إلى حد يمسّ الطعام، أو الماء عند الأكل و الشرب.

س ٣٢٩:

ما هو حكم حلاقة اللحية بالشفرة أو بآلة الحلاقة للفنان الذي يتطلّب عمله ذلك؟

ج:

إذا صدق عليه عنوان الحلق فهو حرام على الأحوط، و لكن إذا كان عمله الفني يُعتبر حاجة ضرورية للمجتمع الإسلامي، فلا مانع من مبادرته إلى الحلق بقدر تلك الضرورة.

س ٣٣٠:

باعتباري مسئول العلاقات العامة لإحدى الشركات التابعة للجمهورية الإسلامية، فأنا ملزم بشراء و تقديم أدوات‌