أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٥٣ - تعلّم الطب
و إذا كان إعلام السلطات المختصة بشأنه يساعده على ذلك، أو كان مقدمة للنهي عن المنكر فيجب عليك ذلك.
س ٣١٣:
هل يجوز استعمال الأنفية؟ و ما هو حكم الاعتياد عليها؟
ج:
لو كان عليه فيها ضرر معتنى به لم يَجُزْ له استعمالها، فضلًا عن الاعتياد عليها.
س ٣١٤:
هل يجوز بيع و شراء التبغ و تدخينه؟
ج:
لا بأس في بيع و شراء و استعمال التبغ في نفسه، و أما إذا كان فيه ضرر معتنى به على الشخص، فلا يجوز له شربه و لا شراؤه لذلك.
س ٣١٥:
هل الحشيشة طاهرة؟ و هل يحرم استعمالها أم لا؟
ج:
الحشيشة طاهرة، لأنها لو كانت مُسْكِرة فليست مائعة بالأصالة، و أما استعمالها فهو حرام شرعاً.
س ٣١٦:
ما هو حكم استعمال المواد المخدِّرة من قبيل: الحشيش، الترياك، الهيرويين، المورفين، ماريجوانا و. بالأكل أو الشرب أو التدخين أو الحقن أو الشياف؟ و ما هو حكم بيعها و شرائها و سائر التكسّبات بها، من قبيل الحمل أو النقل أو الحفظ أو التهريب؟
ج:
يحرم استعمال المواد المخدِّرة و الاستفادة منها مطلقاً، نظراً إلى ما يترتّب على استعمالها من الآثار السيئة من قبيل الإضرار الشخصية و الاجتماعية المعتدّ بها، و من هنا يحرم التكسّب بها أيضاً بالحمل و النقل و الحفظ و البيع و الشراء و غير ذلك.
س ٣١٧:
هل يجوز التداوي و علاج المرض باستعمال المواد المخدِّرة؟ و على فرض الجواز، هل يجوز مطلقاً أم يختص بحالة توقف العلاج عليه؟
ج:
لو كان التداوي و العلاج متوقفاً على استعمالها بنحوٍ، و كان بتجويز الطبيب الموثوق به، فلا مانع فيه.
س ٣١٨:
ما هو حكم زراعة و تربية الأعشاب، من قبيل: الخشخاش، شاهدانة هندي، كويحا و. التي يؤخذ منها: الترياك، و الهيرويين، و المورفين، و الحشيش و الكوكايين؟
ج:
إذا كانت للانتفاع المحلَّل المعتنى به منها، كالاستفادة منها في صنع الأدوية و في علاج المرضى و نحو ذلك، فلا بأس فيها.
س ٣١٩:
ما هو حكم تحضير و تهيئة المواد المخدِّرة، سواء كانت من المواد الطبيعية مثل: المورفين، و الهيرويين، و الحشيش و ماريجوانا، أو من المواد الاصطناعية مثل I S D و غيره؟
ج:
إذا كان لغرض الانتفاع المحلَّل منها، كالاستفادة الطبية و صناعة الأدوية و نحو ذلك، فلا بأس فيه، و إلّا فلا يجوز.
س ٣٢٠:
هل يجوز تدخين التنباك الذي يرشّ عليه بعض أنواع الخمر؟ و هل يجوز استنشاق دخانه؟
ج:
إن لم يعدّ تدخين ذلك التنباك نوع استعمال للخمر في نظر العرف، و لم يورث السكر و لا الضرر المعتنى به، فلا بأس فيه، و إن كان الأحوط تركه.