٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٣٣ - وكيل المشتريات و المبيعات

س ١٨٦:

بعض الأزواج بسبب عدم امتلاك الزوجة للبويضة، التي هي ضرورية لعمل اللقاح، يضطرون أحياناً إلى الانفصال، أو يواجهون مشكلات زوجية و نفسية بسبب عدم إمكانية علاج المرض و عدم الأنجاب، فهل تجوز الاستفادة من بويضة امرأة أخرى بالطريق العلمي لعمل اللقاح بنطفة الزوج في خارج الرحِم ثم نقل النطفة الملقّحة إلى رحِم الزوجة؟

ج:

العمل المذكور و إن لم يكن فيه في نفسه إشكال شرعاً، إلّا أنّ الطفل المتولّد عن هذا الطريق يُلحَق بصاحبَي النطفة و البويضة، و يُشْكل إلحاقه بالمرأة صاحبة الرحِم، فيجب عليهما مراعاة الاحتياط بالنسبة للأحكام الشرعية الخاصة بالنسب.

س ١٨٧:

لو أُخذت النطفة من الزوج، و بعد وفاته لُقِّحت بها بويضة الزوجة ثم وُضِعت في رَحِمِها، فأولًا: هل يجوز هذا العمل شرعاً؟ و ثانياً: هل يكون المولود من ذلك ابناً للزوج و ملحَقاً به شرعاً؟ و ثالثاً: هل المولود يرث من صاحب النطفة؟

ج:

لا بأس في العمل المذكور في نفسه، و يُلحَق الولد بصاحبة البويضة و الرحِم، و لا يبعد إلحاقه بصاحب النطفة، و لكن لا يرث منه.

س ١٨٨:

هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي، عن طريق وضع النطفة في رَحِمِها؟

ج:

لا مانع شرعاً من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه، و لكن يجب الاجتناب عن المقدّمات المحرّمة، من قبيل النظر و اللمس الحرام و غيرهما، و على أي حال، فإذا تولّد طفل عن هذه الطريقة، فلا يُلحق بالزوج، بل يُلحق بصاحب النطفة و بالمرأة صاحبة الرحِم و البويضة.

س ١٨٩:

(١) المرأة ذات البعل إذا كانت لا تنزل منها بويضة، لكونها يائسة أو لغير ذلك، فهل يجوز أن يُنقل إلى رَحِمِها بويضة من زوجة بعلها الثانية بعد تلقيحها بنطفة الزوج؟ و هل هناك فرق بين أن تكون هي أو الزوجة الثانية دائمة أو منقطعة؟ (٢) مَن ستكون أمّ الطفل من هاتين المرأتين، صاحبة البويضة أم صاحبة الرحِم؟ (٣) هل يجوز هذا العمل فيما إذا كانت الحاجة إلى بويضة الزوجة الأخرى من أجل ضعف بويضة صاحبة الرحِم إلى درجة يُخاف من لقاح نطفة الزوج بها أن يولد الطفل مشوّهاً؟

ج:

(١) لا مانع شرعاً في أصل العمل المذكور، و لا فرق في الحكم بين أن يكون نكاحهما دائمَين أو منقطعَين أو مختلفَين، (٢) الطفل ملحق بصاحبَي النطفة و البويضة، و يُشْكل إلحاقه بصاحبة الرحِم أيضاً، فيجب مراعاة الاحتياط في ترتيب آثار النسَب بالنسبة إليها، (٣) قد تقدّم جواز هذا العمل في نفسه مطلقاً.

س ١٩٠:

هل يجوز تلقيح الزوجة بماء زوجها الميت في الحالات التالية: أ: بعد وفاته، و لكن قبل انتهاء العدّة؟ ب: بعد وفاته، و بعد انتهاء العدّة؟