٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٢ - التكسّب بالأعيان النجسة

بيعها و شراؤها لغير طعام الإنسان (في تغذيه الطيور و الحيوانات و التصنيع)؟

ج:

إذا كانت من أنواع السمك و أُخرجت من الماء حية فماتت خارج الماء فليست بميتة، و على أي حال، لا يجوز بيع و شراء ما يحرم منها أكله للأكل، حتى و إن كان المشتري ممّن يستحلّ أكلها؛ و لكن إذا كان لها منافع محلّلة مقصودة عند العقلاء غير الأكل، من قبيل الاستفادات الطبية أو الصناعية أو لتغذية الطيور و المواشي و نحو ذلك، فلا إشكال في بيعها و شرائها لذلك.

س ٧:

هل يجوز العمل في نقل المواد الغذائية في حال وجود لحم غير مذكّى ضمنها؟ و هل هناك فرق بين نقلها إلى مَن يستحلّ أكلها و غيره أم لا؟

ج:

لا يجوز نقل غير المذكّى لمَن يريد الأكل، بلا فرق بين كون المشتري مستحلًا لأكله و غيره.

س ٨:

هل يجوز بيع الدم ممن يستفيد منه؟

ج:

لا مانع منه إذا كان لغرض عقلائي مشروع.

س ٩:

هل يجوز للمسلم عرض الغذاء المحرّم الأكل، مثل الذي يحتوي على لحم الخنزير أو الميتة، أو عرض المشروبات الكحولية على غير المسلمين في بلاد الكفر؟ و ما هو الحكم في الصور التالية: أ إذا لم تكن الأغذية و لا المشروبات الكحولية له، و لم يعُدْ إليه أي ربح مقابل بيعها، بل كان عمله مجرد عرضها على المشتري مع المواد الغذائية المحلّلة، ب إذا كان شريكاً مع غير المسلم في محل واحد، على أن يكون الشريك المسلم هو المالك للأجناس المحلّلة و الشريك غير المسلم هو المالك للمشروبات الكحولية و الأغذية المحرّمة، و يختص كل منهما بربح بضاعته، ج إذا كان يعمل كأجير في محل تباع فيه الأغذية المحرّمة و المشروبات الكحولية، و هو يأخذ أجرة ثابتة، سواء كان صاحب المحل مسلما أم غير مسلم، د إذا كان يعمل في محل بيع الغذاء المحرّم و المشروبات الكحولية، كأجير أو كشريك، و لكن لا يباشر في بيع و شراء شي‌ء منها و لا تكون هي له بل كان يعمل في تهيئة و بيع المواد الغذائية فقط، فما هو حكم عمله علماً أنّ المشروبات الكحولية لا يشربها مشتريها في المحل؟

ج:

عرض و بيع المشروبات الكحولية المُسْكرة و الأغذية المحرّمة، و العمل في محل تباع فيه، و المشاركة في صنعها و شرائها و بيعها، و إطاعة أمر الغير في ذلك، سواء كان بعنوان أجير يومي أم كان بعنوان شريك في رأس المال، و سواء كان عرض و بيع الأغذية المحرّمة و المشروبات الكحولية بانفرادها أم كان مع عرض و بيع المواد الغذائية المحلّلة، و سواء كان العمل بربح و أجرة أم كان مجاناً، حرامٌ شرعاً، و لا فرق في ذلك بين كون صاحب العمل أو الشريك مسلماً أو غير مسلم، و لا بين كون عرضها و بيعها على المسلم أم على غيره، و يجب على المسلم الاجتناب مطلقاً عن صناعة و شراء و بيع الأغذية المحرّمة الأكل للأكل، و عن صناعة و بيع و شراء المشروبات الكحولية المُسْكرة، و عن الاستثمار في هذا المجال.